Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

اللوائح الأفريقية (الدستور) 2020

 

استهل

 

يسعدني أن أقدم الإصدار الخامس من اللوائح الداخلية لـ AFRINIC ، والمعروف أيضًا باسم دستور AFRINIC ، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2020. هذا الإصدار من اللوائح الداخلية يحل محل الإصدار السابق الذي كان ساريًا منذ ديسمبر 2016.

تنشأ التغييرات بين الإصدار السابق وهذا الإصدار من تمرين التشاور المجتمعي. دعت لجنة الحوكمة المجتمع إلى اقتراح تعديلات على لوائحنا الداخلية لمواءمة وتعزيز أحكامها الحالية. تم اقتراح قرارات خاصة في الاجتماع السنوي العام لأعضاء AFRINIC الذي عقد عبر الإنترنت في 18 سبتمبر 2020. وحقق أربعة عشر قرارًا من القرارات الخاصة نسبة 75٪ من الأصوات المطلوبة.

تشمل التغييرات:

 

أود أن أشكر المجتمع وأعضائنا ولجنة الحوكمة على مساهمتهم في هذه المراجعة للوائح أو دستور AFRINIC.

 

إدي كاييهورا
الرئيس التنفيذى

 

جدول المحتويات

 

  1. ترجمة
  2. اسم
  3. نوع وأغراض الشركة
  4. التمويل
  5. مكتب مسجل
  6. العضوية
  7. صلاحيات الأعضاء
  8. إنهاء العضوية
  9. لجنة الترشيح
  10. لجنة الانتخابات
  11. اجتماعات المجتمع
  12. الإجراءات في الاجتماعات السنوية للأعضاء العامين
  13. تعيين المديرين
  14. إقالة المديرين
  15. صلاحيات المديرين
  16. مجلس الحكماء
  17. الرئيس التنفيذى
  18. مكافآت المديرين
  19. إجراءات المديرين
  20. سكرتير
  21. التعويض والتأمين
  22. راسلنا
  23. ختم عام وتوثيق المستندات

 


 

أرشيف لوائح AFRINIC (PDF) 

 


 

1) التفسير

 

1.1) في هذه اللوائح ، يكون للكلمات أو المصطلحات الواردة في العمود الأول المعنى المحدد لها في العمود الثاني ، على النحو التالي:

 

# كلمة / مصطلح معنى ملاحظات
1 عمل قانون الشركات لعام 2001 لموريشيوس، بصيغته المعدلة من وقت لآخر.  
2 الاجتماع السنوي العام للأعضاء (AGMM) الاجتماع السنوي لأعضاء الشركة المطلوب عقده بموجب المادة 115 من قانون الشركات لعام 2001.  
3 عضو مشارك أي شخص ، شركة أو غير ذلك ، أبدى اهتمامًا كبيرًا بإدارة موارد الأرقام وكذلك في مهمة AFRINIC لتصبح عضوًا فيها ، ووقع على اتفاقية عضوية منتسبة. تم التعديل في 2020 AGMM
4 مراجعي الحسابات مدققو الحسابات المعينون من قبل مجلس الإدارة في الوقت الحالي للشركة.  
5 مجلس "مجلس الإدارة" أو "مجلس الإدارة" أو "المديرين" ، فيما يتعلق بهذه الشركة ، يعني مديري الشركة في الوقت الحالي وحيث لا يقل العدد عن النصاب القانوني المطلوب للعمل معًا كمجلس إدارة. تم التعديل في 2020 AGMM
6 القوانين الجديدة هذا الدستور بصيغته المعتمدة والمعدلة من وقت لآخر وفقًا للقانون.  
7 الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) الموظف الأعلى رتبة في الشركة الذي يتولى إدارة الشؤون اليومية للشركة والذي يجب عليه تقديم تقرير إلى المجلس.  
8 الشركة African Network Information Center (AfriNIC) Ltd ، وهي شركة تأسست في جمهورية موريشيوس. تم التعديل في 2020 AGMM
9 اجتماع الجمعية يجب أن تشمل اجتماعات المجتمع اجتماعات السياسة العامة والاجتماع السنوي العام للأعضاء المنصوص عليه في المادة 115 من القانون أو أي اجتماع خاص للأعضاء.  
10 دستور يُشار إلى هذا الدستور أيضًا باللوائح الداخلية ، كما يتم اعتماده وتعديله من وقت لآخر وفقًا للقانون.  
11 مجلس الشيوخ لجنة غير تنفيذية ومخصصة يعينها مجلس الإدارة ، وتتألف من الرؤساء السابقين لشركة أفرينيك الذين لم يعودوا يعملون في المجلس.  
12 مدير المدارس شخص يتم انتخابه لمنصب المدير في الاجتماع السنوي للأعضاء والمدير التنفيذي بحكم المنصب كما يشير السياق.  
13 لجنة الانتخابات لجنة تشكلت بموجب المادة 10 من هذا الدستور ، وتتألف من هؤلاء الموظفين من أفرينيك ، يعينهم الرئيس التنفيذي.  
14 المستخدم الطرفي أي كيان أو شركة أو فرد يتلقى الخدمات (تخصيصات موارد الأرقام) مباشرةً من أفرينيك للاستخدام الحصري على البنية التحتية للخدمة الخاصة به.  
15 التصويت الإلكتروني نظام انتخابي يسمح للناخب بتسجيل اقتراعه الآمن والسري إلكترونيًا من أي مكان.  
16 Internet الشبكة الإلكترونية التعاونية العالمية من أجهزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر التي تستخدم بروتوكول TCP / IP وتتضمن مزيدًا من الشبكات الإلكترونية التعاونية في جميع أنحاء العالم التي تدمج أو تستبدل و / أو تتطور من هذه الشبكة باستخدام أي تكنولوجيا.  
17 مجتمع الإنترنت أي شخص أو هيئة تعيش أو تعمل في منطقة خدمة AFRINIC ومهتم بإدارة موارد أرقام الإنترنت.  
18 مسجل/ سجل الإنترنت المحلي (LIR) أي مشغل شبكة يوفر خدمات الإنترنت للمستخدمين النهائيين والمواقع النهائية المتميزة.  
19 عضو أفريقي عضو مسجل ، عضو مورد وعضو مشارك.  
20 لجنة الترشيح (NomCom) لجنة من المتطوعين من المجتمع المعين من قبل مجلس الإدارة وتتألف على الأكثر من ثلاثة أشخاص أبدوا اهتمامًا كبيرًا بإدارة موارد الأرقام وفي مهمة AFRINIC بشكل عام بالإضافة إلى ممثل واحد عن مجلس الإدارة من مقعد غير مفتوح.   
21 قرار عادي قرار يوافق عليه أغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت للتصويت على المسألة التي هي موضوع القرار.  
22 شخص أي فرد أو شركة أو هيئة اعتبارية أو منظمة مسجلة أو جمعية غير مدمجة أو منظمة حكومية أو منظمات حكومية دولية أو منظمة غير حكومية.  
23 عملية تطوير السياسات (PDP) عملية من أسفل إلى أعلى ومفتوحة وشفافة معتمدة من قبل مجتمع الإنترنت حيث يمكن لجميع أصحاب المصلحة المشاركة في إنشاء السياسات التي من شأنها ضمان توزيع موارد أرقام الإنترنت وإدارتها بطريقة مسؤولة وعادلة.  
24 عضو مسجل أي مدير عند توليه منصبه ويكون عضواً بالمعنى المقصود في القانون.  
25 اتفاقية خدمة التسجيل (RSA) اتفاقية ملزمة قانونًا بين أفرينيك والكيانات القانونية التي تستخدم أو يجب أن تستخدم موارد أرقام الإنترنت التي تديرها أفرينيك .  
26 عضو بموارد أفرينيك كيان أو شخص قانوني يلبي متطلبات تخصيص موارد رقم الإنترنت و / أو التعيين والذي يوقع على اتفاقية خدمة التسجيل.  
27 قرار خاص قرار وافق عليه أغلبية 75 في المائة من أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وذلك للتصويت على المسألة.  

 

1.2) يجب أن يكون للكلمات غير المعرفة هنا ، بقدر ما يسمح السياق ، نفس المعنى كما في القانون. 

 


 

2) الاسم

2.1) يجب أن يكون اسم الشركة "African Network Information Center (AfriNIC) Ltd" ، وسيتم إجراء أعمال الشركة تحت اسم "AFRINIC". [معدل في 2020 AGMM]

2.2) يجب تقديم طلب لتغيير اسم الشركة من قبل مجلس الإدارة عن طريق إصدار قرار خاص بهذا المعنى وتقديم نسخة منه إلى مسجل الشركات

 


 

3) نوع وأغراض الشركة

3.1) يجب أن تكون الشركة شركة خاصة محدودة بالضمان.

3.2) يجب استخدام الدخل ورأس مال الشركة فقط من أجل الترويج لأهداف الشركة ، ولا يجوز دفع أو تحويل أي جزء من الدخل أو رأس المال ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى الأعضاء ، سواء عن طريق توزيعات الأرباح أو توزيع رأس المال أو المكافأة أو غير ذلك.

3.3) لا تخل المادة 3.2 بصلاحية الشركة في تنفيذ الدفع

  1. المكافأة المعقولة والمناسبة لأي مسؤول أو موظف أو عضو في الشركة مقابل أي خدمات مقدمة إلى الشركة ؛ و
  2. نفقات أعضاء مجلس الإدارة الناشئة مباشرة عن فترة توليهم مناصبهم والتي يوافق عليها المجلس.

3.4) يجب أن تتمتع الشركة ، داخل جمهورية موريشيوس وخارجها ، بالقدرة الكاملة على حمل و / أو القيام بأي عمل أو نشاط ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الأشياء التالية:

  1. لتقديم خدمة تخصيص وتسجيل موارد الإنترنت لأغراض تمكين الاتصالات عبر بروتوكولات شبكة النظام المفتوح وللمساعدة في تطوير الإنترنت ونموها في المنطقة الأفريقية ؛
  2. لتعزيز تمثيل عضوية AFRINIC ومجتمع الإنترنت في المنطقة الأفريقية من خلال ضمان التواصل المفتوح والشفاف وعمليات صنع القرار القائمة على توافق الآراء ؛
  3. لتعزيز الإدارة المسؤولة لموارد الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة الأفريقية ، وكذلك التنمية المسؤولة وتشغيل البنى التحتية للإنترنت ؛       
  4. لتوفير الفرص التعليمية للجمهور من أجل زيادة فهم المجتمعات الأفريقية لقضايا الإنترنت التقنية والسياسات ؛           
  5. اقتراح واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز تطوير السياسات العامة بما يحقق مصلحة الأعضاء والسعي إلى النظر التشريعي والتنظيمي، سواء عن طريق الاجتماعات أو التمثيل، في القضايا ذات المنفعة العامة للأعضاء، أين ومتى ملائم؛
  6. لتطوير وتعزيز معايير الممارسات الفنية والتجارية المتعلقة بتوفير خدمة الإنترنت للأعضاء؛ 
  7. لنشر المعلومات بين أعضائها حول جميع الأمور التي تؤثر على الشركة وأعضائها وتوفير قناة اتصال مركزية لأعضاء الشركة ولتعزيز مصالحهم بشكل عام والترويج لها ؛        
  8. لزراعة وإقامة علاقات متبادلة مع المؤسسات الشقيقة ؛ و        
  9. للقيام بجميع الأشياء الأخرى العرضية أو التي تساعد على تحقيق كل أو أي من أهداف الشركة.

 


 

4) التمويل

4.1) يتحقق التمويل اللازم لتشغيل الشركة مما يلي:

  1. رسوم العضوية من الأعضاء ؛
  2. رسوم الإعداد لخدمات التسجيل بالجملة ؛
  3. رسوم الإعداد لتخصيصات مساحة العنوان الفردية ؛
  4. رسوم الصيانة لمساحة العنوان غير المتجاورة وغير المزودة بخدمة الإنترنت ؛
  5. رسوم التسجيل لنقل مساحة العنوان الفردي ؛
  6. رسوم الإعداد لرقم النظام الذاتي ("ASN") تعيينات؛
  7. المنح و / أو التبرعات الطوعية ؛ و
  8. المصادر الأخرى التي قد يراها المجلس مناسبة من وقت لآخر.

4.2) مراجعة الرسوم:

  1. تخضع الرسوم المذكورة في المادة 4.1 أعلاه للمراجعة من وقت لآخر من قبل المجلس.     
  2. قبل الانتهاء من أي تغييرات في الرسوم ، يجب على مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء والمجتمع ، والسماح بما لا يقل عن 60 يومًا للتعليقات.
  3. بعد أن ينتهي المجلس من أي تغييرات في الرسوم ، تصبح الرسوم الجديدة سارية المفعول بعد فترة إخطار للعضو والمجتمع لا تقل عن 60 يومًا.

 


 

5) مكتب مسجل

5.1) يجب أن يكون المكتب المسجل في الطابق 11 ، برج ستاندرد تشارترد ، سايبرسيتي ، إيبين ، موريشيوس. [معدل في 2020 AGMM]

5.2) يجوز لمجلس الإدارة في أي وقت تغيير المكتب المسجل للشركة عند استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون. [معدل في 2020 AGMM]

 


 

6) العضوية

6.1) مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه المادة ، تكون العضوية مفتوحة لـ:

  1. أي شخص موجود جغرافيًا داخل المنطقة الأفريقية ويقدم خدمات في المنطقة ويشارك في استخدام أو تقديم خدمات شبكة بروتوكول النظام المفتوح ؛ أو        
  2. أي شخص آخر معتمد من قبل مجلس الإدارة أو الأعضاء.

[معدل في 2020 AGMM]

6.2) يجب أن يكون الأعضاء أعضاء مسجلين أو أعضاء ذوي خبرة أو أعضاء منتسبين.       

6.3) فرد يتم انتخابه كمدير وفقًا للمادة 13 أدناه. يتم أيضًا تعيين الرئيس التنفيذي تلقائيًا كعضو مسجل ، بشرط أن يوقع الفرد المذكور على النماذج التي قد تحددها قوانين موريشيوس ويساهم في روبية. 500 (خمسمائة روبية موريشيوسية فقط) في حالة تصفية الشركة وفقًا للمادة 22.        

6.4) عضو المورد - يجب اعتبار الكيان القانوني (سجل الإنترنت المحلي أو الموقع النهائي) كعضو مورد في AFRINIC بعد أن أكمل الإجراءات التالية بشكل تراكمي:

  1. بررت حاجتها إلى الحق في استخدام موارد أرقام الإنترنت إلى AFRINIC ؛
  2. وقعت اتفاقية خدمة تسجيل AFRINIC ؛ و
  3. دفع رسوم الإعداد والعضوية ذات الصلة المتعلقة بموارد أرقام الإنترنت المخصصة / المخصصة لها من قبل AFRINIC Registration Service.

 


 

7) صلاحيات الأعضاء

7.1) يحق لكل عضو مسجل ومورد تلقي إشعار بجميع اجتماعات الأعضاء وفقًا للمادتين 12.4 و 12.11 أدناه ، حسب الاقتضاء ، وحضور جميع هذه الاجتماعات.        

7.2) مع مراعاة المادتين 7.4 و 7.5 أدناه ، يحق للأعضاء: 

  1. بأغلبية الأصوات في يوم كل اجتماع سنوي للأعضاء ، لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقًا للمادة 13.5 أدناه ؛ و 
  2. في كل اجتماع سنوي للأعضاء ، لمناقشة السياسات العامة للشركة والتعليق عليها بشأن مثل هذه القضايا وفي الوقت الذي يسمح به بشكل معقول رئيس الاجتماع السنوي العام للأعضاء. [معدل في 2020 AGMM]

7.3) لتجنب الشك ، يجب ألا تخل المادة 7.2 بأي حقوق تعاقدية لأعضاء الموارد في أي اتفاقية مع الشركة.

7.4) يحق للأعضاء المنتسبين تلقي إخطار بجميع الاجتماعات السنوية العامة للأعضاء وفقًا للمادة 12.2 وحضور جميع الاجتماعات بصفة مراقب.        

7.5) يحق للأعضاء المنتسبين

  1. لتلقي إشعار باجتماع الأعضاء الذي دعت إليه AFRINIC ؛        
  2. لحضور اجتماعات الأعضاء التي دعت إليها AFRINIC بصفة مراقب ؛
  3. للاستفادة من الخدمات التي تقدمها AFRINIC فيما يتعلق بالتدريب والاستشارات والخبرة الفنية ؛ و
  4. لحضور أي اجتماعات تعقدها AFRINIC إذا كان العضو / الأعضاء المنتسبون مؤهلين لذلك.

7.6) للأعضاء المسجلين وأعضاء الموارد ، في الاجتماعات السنوية للأعضاء العامة أو عن طريق القرارات المكتوبة ، بالإضافة إلى الحقوق التي تمنحها المادتان 7.1 و 7.2 ، الحق في:        

  1. النظر في البيانات المالية للشركة واعتمادها بموجب قرار عادي ؛
  2. تلقي أي تقرير مدقق ؛
  3. النظر في التقرير السنوي ؛
  4. تحديد ، بقرار عادي ، السياسات العامة لتحقيق أهداف الشركة ؛
  5. الموافقة ، وفقًا للمادة 130 من القانون ، على صفقة كبرى ؛
  6. النظر والموافقة بموجب قرار خاص ، إذا كان ذلك مناسبًا ، على مقترحات إلغاء أو تعديل أو استبدال هذا الدستور ؛
  7. يعين بموجب قرار عادي في كل اجتماع سنوي للأعضاء مراجع حسابات الشركة لتولي منصبه حتى اختتام الاجتماع السنوي العام للأعضاء ؛
  8. مطالبة المجلس ، عن طريق إشعار موقع من قبل ما لا يقل عن خمسة (5) في المائة من الأعضاء المسجلين وأعضاء الموارد ، بالدعوة إلى اجتماع عام خاص للأعضاء للتصويت على قرار واحد أو أكثر ؛ و
  9. اتخاذ قرار خاص بتصفية الشركة. 

7.7) لأغراض هذه اللوائح ، يُنص بموجبه على أن الأعضاء المسجلين وأعضاء الموارد فقط ، الذين يعملون بشكل مشترك في سياق AGMM أو SGMM بموجب المادة 7.6 (XNUMX) ، يحق لهم النظر والموافقة بموجب قرار خاص مقترحات لإلغاء أو تعديل أو استبدال هذه اللوائح.

 


 

8) إنهاء العضوية

8.1) تنتهي عضوية العضو المسجل في:

  1. تغيب العضو المسجل عن اجتماعي مجلس إدارة متتاليين (2) على مدار 12 شهرًا دون إبداء سبب وجيه ؛
  2. التغيب عن أربعة (4) اجتماعات غير متتالية لمجلس الإدارة على مدى 12 شهرًا دون إبداء سبب وجيه ؛
  3. مجلس الإدارة ، الذي يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، ويحدد بنسبة 2/3 من التصويت الإيجابي لأعضائه أن العضو المسجل قد رفض أو فشل في الامتثال لأحكام هذا الدستور أو أي قاعدة سارية وضعها المجلس ؛
  4. توقفه عن كونه مديرًا وفقًا للمادتين 13.1 و 13.10 أدناه.

8.2) تنتهي عضوية العضو المصدر عند:

  1. العضو المورد ، إن لم يكن فردًا ، يتوقف عن الوجود وفقًا لقوانين بلد التأسيس أو ، بصفته فردًا ، عند وفاته ؛
  2. يتصرف مجلس الإدارة بشكل معقول وبحسن نية ، ويقرر أن العضو المصدر قد توقف عن تلبية معايير القبول في عضوية الشركة أو توقف عن الامتثال لسياسات إدارة موارد الأرقام ؛
  3. يتصرف مجلس الإدارة بشكل معقول وبحسن نية ، ويقرر أن العضو المصدر قد رفض أو فشل في الامتثال لأحكام هذا الدستور أو أي قاعدة سارية وضعها المجلس ؛
  4. رسوم العضوية أو أي مبلغ آخر مستحق الدفع من قبل العضو المصدر للشركة غير مدفوع لمدة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استحقاق الدفع (رهنا بقرار مجلس الإدارة خلاف ذلك) ؛ أو
  5. أي حدث آخر أو أي أسباب أخرى مثل مجلس الإدارة ، الذي يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، يجب أن يحدد من وقت لآخر.

8.3) تنتهي عضوية العضو المنتسب في:

  1. العضو المنتسب ، إن لم يكن فردًا ، يتوقف عن الوجود وفقًا لقوانين بلد التأسيس أو ، بصفته فردًا ، عند وفاته ؛
  2. يتم تقديم إشعار بهذا المعنى إلى مجلس الإدارة من قبل العضو ؛
  3. يتصرف مجلس الإدارة بشكل معقول وبحسن نية ، ويقرر أن العضو المنتسب قد توقف عن تلبية معايير القبول في عضوية الشركة ؛
  4. يتصرف مجلس الإدارة بشكل معقول وبحسن نية ، ويقرر أن العضو المنتسب قد رفض أو فشل في الامتثال لأحكام هذا الدستور أو أي قاعدة سارية وضعها المجلس ؛
  5. رسوم العضوية أو أي مبلغ آخر مستحق الدفع من قبل العضو المنتسب للشركة متبقي غير مدفوع لمدة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استحقاق السداد (رهنا بقرار مجلس الإدارة خلاف ذلك) ؛ أو
  6. أي حدث آخر أو أي أسباب أخرى مثل مجلس الإدارة ، الذي يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، يجب أن يحددها من وقت لآخر

8.4) لا يعفي الإنهاء العضو من أي التزام بدفع أي رسوم مستحقة للشركة في تاريخ الإنهاء أو قبله ولا يخول المورد والعضو المنتسب أي استرداد لأي رسوم ، سواء كليًا أو جزئيًا.

8.5) يجب على العضو المصدر ، عند إنهاء عضويته ، إعادة الموارد المخصصة له من قبل الشركة.

 


 

9) لجنة الترشيح

يجب أن تكون هناك لجنة ترشيح (NomCom) ، والتي يجب أن تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء آخرين يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وتتألف من أشخاص مؤهلين وذوي خبرة. يقوم مجلس الإدارة بإجراء دعوة عامة للترشيح الطوعي من مجتمع الإنترنت الأفريقي.

9.1) لن يكون أي شخص مؤهلاً للتعيين في NomCom إذا كان مرشحًا للانتخاب في مجلس الإدارة أو كان مقيمًا في منطقة يكون مقعدها مفتوحًا للتجديد أثناء الانتخابات.

9.1-أ) لا يحق لأي عضو في Nomcom الترشح لأي انتخابات يتعين على لجنة الترشيح بشأنها إيجاد مرشحين مناسبين لمثل هذه الانتخابات التي تجريها الشركة.  [تم إدراجها في 2020 AGMM]

9.2) يتعين على NomCom رفع تقارير إلى مجلس الإدارة والعمل بموجب هذه الإرشادات التي قد يحددها مجلس الإدارة.

9.3) مهام لجنة الترشيحات:

  1. تقوم لجنة الترشيح بما يلي: 
    1. بذل قصارى جهدها لضمان تقديم عدد مُرضٍ من الأفراد من مجتمع الإنترنت الأفريقي كمرشح لانتخاب مديري AFRINIC ؛ و
    2. يتحملون المسؤولية العامة ويشرفون على إجراء الاقتراع من قبل لجنة الانتخابات في يوم الانتخابات.
  2. في أداء وظيفتها بموجب المادة 9 (XNUMX) أعلاه ، فإن لجنة الترشيح:
    1. يجب أن يدعو المرشحين للانتخابات التي تجريها AFRINIC ؛
    2. تحديد معايير ومؤهلات الأهلية للترشح للانتخابات التي تجريها AFRINIC ؛
    3. يجوز لها مراجعة المرشحين قبل الانتهاء من قائمة المرشحين ؛ و
    4. يجب وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين لأي انتخابات تجريها AFRINIC.

 


 

10) لجنة الانتخابات 

يجب أن تكون هناك لجنة انتخابية تضم أعضاء من أفرينيك يعينهم الرئيس التنفيذي.

10.1) تتولى لجنة الانتخابات المهام التالية:

  1. يتحمل المسؤولية العامة ويتولى جميع عملية الاختيار الأولي لجميع الانتخابات التي تجريها AFRINIC ؛
  2. لديها الوظائف المتعلقة بهذه الانتخابات التي قد يكلفها بها الرئيس التنفيذي ؛
  3. التنسيق مع رئيس لجنة الترشيح ، المنشأة بموجب المادة 9 من الدستور ، لإجراء الاقتراع يوم الانتخابات. 

10.2) لإزالة الشك ، أثناء إجراء انتخابات AFRINIC ، يتم طرح أي قضية ، والتي لم يتم النص عليها صراحة في هذا الدستور ، يجب على الأعضاء الحاضرين حلها بشكل جماعي وبالتوافق. يجب تطبيق مثل هذا القرار لانتخابات AFRINIC المستقبلية كسابقة وتصبح جزءًا لا يتجزأ من المبادئ التوجيهية للانتخابات.

 


 

11) الاجتماعات المجتمعية

يجب أن تشمل اجتماعات المجتمع اجتماعات السياسة العامة والاجتماع السنوي العام للأعضاء المنصوص عليه في المادة 115 من القانون أو أي اجتماع خاص للأعضاء.

11.1) يجب على مجلس الإدارة الدعوة إلى اجتماع سنوي للأعضاء بموجب المادة 115 من القانون:

  1. ليس أكثر من مرة واحدة كل عام ؛
  2. في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الميزانية العمومية للشركة ؛
  3. في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) شهرًا بعد الاجتماع السنوي للعضو العام السابق.

11.2) يدعو مجلس الإدارة إلى اجتماع السياسة العامة مرة واحدة على الأقل سنويًا وفقًا للمتطلبات المحددة في عملية تطوير السياسة. يمكن أن يحضر اجتماع السياسة العامة:

  1. الأعضاء (المسجلين والموارد والمنتسبين) ؛
  2. أي شخص مهتم بسياسة إدارة موارد الأرقام.

11.3) لأغراض القسم الفرعي 11.2 ، يُقصد باجتماع السياسة العامة اجتماع مفتوح للمجتمع حيث تتم مناقشة مقترحات سياسات الاستخدام السليم والمسؤول وإدارة موارد أرقام الإنترنت والموافقة عليها في إطار عملية تطوير السياسة (PDP) التي حددها مجتمع الإنترنت الإقليمي وصدق عليها مجلس الإدارة.

11.4) بصرف النظر عن أحكام المادة 11.3 أعلاه ، يجوز لمجلس الإدارة اعتماد مثل هذه السياسات فيما يتعلق بإدارة موارد أرقام الإنترنت حيث يرى أن الأمر نفسه ضروري وعاجل ، مع مراعاة الاستخدام السليم والمسؤول لهذه الموارد. [معدل في 2020 AGMM]

11.5) الموافقة على السياسة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة:

  1. يجب تقديم أي سياسة يتبناها مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة 11.4 إلى المجتمع للمصادقة عليها في اجتماع السياسة العامة المقبل.
  2. في حالة عدم اعتماد مثل هذه السياسة المقدمة من مجلس الإدارة ، فلن يتم فرض أو تنفيذ السياسة المذكورة بعد عدم المصادقة عليها ؛ ومع ذلك ، فإن أي إجراء يتم اتخاذه من حيث السياسة قبل عدم المصادقة هذا يظل صالحًا.

11.6) اجتماع عام خاص للأعضاء:

  1. قد يتم استدعاؤه في أي وقت من قبل المجلس ؛
  2. يجب أن يتم استدعاؤها من قبل مجلس الإدارة بناءً على طلب مكتوب من الأعضاء وفقًا للمادة 7.6 (XNUMX) أعلاه.

11.7) القرار الكتابي الذي تمت الموافقة عليه من قبل ما لا يقل عن 75 في المائة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على مثل هذا القرار يكون ساريًا كما لو كان قد تم تمريره في الاجتماع السنوي العام للأعضاء.

 


 

12) مداولات الاجتماعات السنوية للأعضاء العامين

12.1) الرئيس:

  1. عندما ينتخب أعضاء مجلس الإدارة رئيسًا لمجلس الإدارة ، ويكون رئيس مجلس الإدارة حاضرًا في الاجتماع السنوي العام للأعضاء الذي يُدعى بموجب المادة 11.1 ، فإنه / يمكنها أن يرأس الاجتماع السنوي للأعضاء العام.
  2. في حالة عدم حضور رئيس مجلس الإدارة في أي اجتماع سنوي للأعضاء العام تم استدعاؤه بموجب المادة 11.1 ، في غضون 15 دقيقة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع السنوي العام للأعضاء ، فسوف يترأس نائب الرئيس الاجتماع. 
  3. في حالة عدم انتخاب أي رئيس لمجلس الإدارة أو في حالة عدم حضور الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة في أي اجتماع سنوي للعضو يتم دعوته بموجب المادة 11.1 في غضون 15 دقيقة من الوقت الذي تم تعيينه لبدء الاجتماع السنوي العام للأعضاء ، ينتخب المديرون الحاضرون أحد أعضائهم ليكون رئيس الاجتماع السنوي العام للأعضاء.
  4. يجب أن يكون قرار رئيس الاجتماع السنوي للأعضاء العام المدعو بموجب المادة 11.1 بشأن المسائل المتعلقة بترتيب الأعمال وإجراءات وسير الاجتماع السنوي للأعضاء ، بموجب هذا الدستور ، نهائيًا وملزمًا ولا يوجد اقتراح يجوز النظر في معارضة قرار الرئيس.        

12.2) إشعار الاجتماعات السنوية العامة للأعضاء

  1. يجب إرسال إخطار كتابي بوقت وتاريخ ومكان الاجتماع السنوي للأعضاء العام المدعو بموجب المادة 11.1 ، إلى كل عضو وإلى كل مدير وسكرتير ومدقق حسابات الشركة قبل 14 يومًا على الأقل من الأعضاء العامين السنويين ' لقاء. يجوز تسليم الإشعار عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى يحددها المجلس بشكل معقول من وقت لآخر ؛ [معدل في 2020 AGMM]
  2. يجب أن ينص الإشعار الذي سيتم إرساله وفقًا للمادة 11 على ما يلي:
    1. أسماء المديرين الذين سيتقاعدون في تاريخ الاجتماع السنوي العام للأعضاء والمنطقة التي يمثلها كل مدير ؛
    2. أسماء الأشخاص الذين تم اقتراح انتخابهم كمديرين والمنطقة المقترح تمثيلها من قبل كل شخص من هذا القبيل ؛
    3. ينبغي مناقشة أي قضايا تتعلق بالسياسة يرى المجلس أنها يجب أن تناقش في الاجتماع السنوي العام للأعضاء ؛
    4. طبيعة الأعمال التي سيتم التعامل معها في الاجتماع السنوي العام للأعضاء بتفاصيل كافية لتمكين العضو من تكوين حكم منطقي بشأنه ؛ و
    5. نص أي قرار خاص لتقديمه إلى الاجتماع السنوي العام للأعضاء.

12.3) يتم التنازل عن أي مخالفة في إشعار الاجتماع السنوي العام للأعضاء حيث يحضر جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الاجتماع السنوي العام للأعضاء الاجتماع المذكور دون احتجاج على المخالفة ، أو حيث يوافق جميع الأعضاء على تنازل.

12.4) أي إغفال عرضي للإخطار بالاجتماع السنوي العام للأعضاء الذي تم استدعاؤه بموجب المادة 11.1 إلى ، أو الإخفاق في تلقي إشعار باجتماع سنوي للأعضاء يتم دعوته بموجب المادة 11.1 من قبل العضو أو أي شخص آخر يحق له تلقي إشعار لا تبطل الإجراءات في ذلك الاجتماع.

12.5) يجوز للرئيس ، أو بناءً على توجيه من الاجتماع السنوي العام للأعضاء ، تأجيل الاجتماع من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر ، ولكن لا يجوز إجراء أي أعمال في أي اجتماع عام سنوي مؤجل للعضو يُدعى بموجب المادة 11.1 بخلاف ترك العمل غير مكتمل في الاجتماع السنوي العام للأعضاء الذي تم التأجيل منه.

12.6) عندما يتم تأجيل الاجتماع السنوي للأعضاء لمدة 30 يومًا أو أكثر ، يجب تقديم إشعار بالاجتماع العام المؤجل كما في حالة الاجتماع الأصلي. باستثناء ما هو مذكور أعلاه ، لن يكون من الضروري إعطاء أي إشعار بالتأجيل أو الأعمال التجارية التي سيتم التعامل معها في الاجتماع السنوي العام للعضو المؤجل للأعضاء المنتسبين.

12.7) تمشيا مع المادتين 7.4 و 7.5 أعلاه ، يحق للعضو المنتسب حضور الاجتماع السنوي العام للأعضاء للشركة بصفة مراقب فقط. [معدل في 2020 AGMM]       

12.8) طرق عقد الاجتماعات السنوية العامة للأعضاء (تسمى بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور):   

  1. يمكن أيضًا عقد اجتماع عام سنوي للأعضاء يُدعى بموجب المادة 11.1
    1. من قبل الأعضاء ، بما في ذلك عدد من الأعضاء الذين يشكلون النصاب القانوني ، ويتم تجميعهم معًا في المكان والتاريخ والوقت المعينين للاجتماع ؛ أو
    2. عن طريق الاتصالات السمعية أو الصوتية والمرئية التي يمكن من خلالها لجميع الأعضاء المشاركين الذين يشكلون النصاب القانوني سماع بعضهم البعض في نفس الوقت طوال الاجتماع.

12.9) يجوز ممارسة الأصوات التي ستتم ممارستها في تاريخ الاجتماع السنوي للأعضاء العام فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة شخصيًا أو بالوكالة أو بالتصويت الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال أخرى قد يتم تحديدها من وقت إلى الوقت من قبل المجلس.

12.10) النصاب القانوني

  1. في حالة عدم اكتمال النصاب ، لا يجوز إجراء أي عمل في الاجتماع السنوي العام للأعضاء الذي يُدعى بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور.
  2. يتكون النصاب القانوني للاجتماع السنوي للعضو من عشرة (10) أعضاء على الأقل يتألفون من:
    1. أربعة (4) مدراء منتخبين لتمثيل منطقة ؛
    2. عضو واحد (1) منتخب على أساس معيار غير إقليمي ؛ و
    3. خمسة (5) أعضاء من ذوي الخبرة.
  3. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في غضون 30 دقيقة بعد الوقت المحدد للاجتماع السنوي العام للأعضاء:
    1. في حالة الاجتماع السنوي العام للعضو الذي يُدعى بموجب القسم 118 (1) (ب) من القانون ، يتم حل الاجتماع ؛
    2. في حالة الاجتماع السنوي للعضو الذي تمت الدعوة إليه بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور ، يجب تأجيل الاجتماع إلى نفس اليوم في الأسبوع التالي في نفس الوقت والمكان ، أو إلى أي تاريخ ووقت ومكان آخر قد يعينه أعضاء مجلس الإدارة ؛         
    3. وفي الاجتماع السنوي للأعضاء العام المؤجل ، يكون النصاب القانوني عشرة (10) أعضاء حاضرين ، وفقًا للمادة 12.10 (XNUMX) شخصيًا أو بالوكالة.

12.11) التصويت

  1. في حالة عقد الاجتماع السنوي العام للأعضاء بموجب المادة 11.6 (XNUMX) أعلاه ما لم يُطلب إجراء تصويت ، يجب أن يتم التصويت في الاجتماع بأي من الطرق التالية كما يحددها رئيس الاجتماع:
    1. التصويت بالصوت
    2. التصويت برفع الأيدي ؛
    3. التصويت عن طريق الاقتراع الورقي ؛
    4. التصويت بالنظام الإلكتروني (التصويت الإلكتروني). [معدل في 2020 AGMM]
  2. في حالة عقد الاجتماع السنوي العام للأعضاء بموجب المادة 11.6 أعلاه ما لم يتم طلب إجراء تصويت ، يجب أن يتم التصويت في الاجتماع من قبل الأعضاء الذين يشيرون بشكل فردي إلى موافقتهم أو معارضتهم عن طريق الصوت.
  3. يجب أن يكون إعلان رئيس الاجتماع بأن القرار يتم اتخاذه بالأغلبية المطلوبة دليلًا قاطعًا على هذه الحقيقة ما لم يُطلب إجراء اقتراع.
  4. في الاجتماع السنوي العام للأعضاء الذي دعا إليه بموجب المادة 11.1 ، قد يطلب أي عضو مسجل أو أي عضو مرجعي أو رئيس الاجتماع إجراء استطلاع.
  5. قد يتم طلب الاقتراع إما قبل أو بعد التصويت على القرار.
  6. عند إجراء الاقتراع ، يكون لكل عضو صوت واحد على القرار الذي يحق لذلك العضو التصويت عليه. [معدل في 2020 AGMM]
  7. يحق لرئيس الاجتماع السنوي العام للأعضاء المدعو بموجب المادة 11.1 التصويت المرجعي.
  8. يجب أن تمنح الأداة التي تعين وكيلًا للتصويت في الاجتماع السنوي العام للأعضاء ، الذي يُدعى بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور ، سلطة المطالبة أو الانضمام إلى المطالبة بإجراء اقتراع ، ويجب أن يكون طلب شخص ما كوكيل لعضو مسجل أو عضو موارد ما يلي: نفس تأثير طلب العضو المسجل أو عضو المورد.
  9. يمكن سحب طلب الاقتراع.
  10. عندما يتم طلب الاقتراع على النحو الواجب ، يجب ، وفقًا للمادة 11.7 أعلاه ، أن يتم إجراؤه بالطريقة التي يوجهها الرئيس وتعتبر نتيجة الاقتراع هي قرار الجمعية العامة التي يُطلب فيها الاقتراع.
  11. يجب إجراء استطلاع للمطالبة بانتخاب رئيس أو بشأن مسألة تأجيل ، على الفور ، بشأن أي مسألة أخرى ، في الوقت والمكان اللذين يوجههما الاجتماع وأي أعمال أخرى غير تلك التي يُطلب إجراء اقتراع بشأنها يجوز الشروع في انتظار إجراء الاقتراع.
  12. يجوز للعضو المسجل أو عضو المورد ممارسة حقه في التصويت في الاجتماع العام عن طريق الإدلاء بصوته بالبريد وفقًا للجدول الخامس للقانون. [معدل في 2020 AGMM]

12.12) وكلاء

  1. يجوز للعضو الذي يحق له التصويت في الاجتماع السنوي العام للأعضاء للشركة ممارسة حق التصويت إما عن طريق التصويت الإلكتروني أو الحضور شخصيًا أو بالوكالة ؛ [معدل في 2020 AGMM]
  2. يجوز لوكيل العضو الحضور والاستماع إليه في الاجتماع السنوي العام للأعضاء كما لو كان الوكيل هو العضو ؛
  3. يتم تعيين الوكيل من خلال إشعار خطي موقع من قبل العضو ، ويجب أن يوضح الإشعار ما إذا كان التعيين لاجتماع عام سنوي معين للأعضاء أو لمدة محددة ؛
  4. لن يكون أي وكيل ساريًا فيما يتعلق بالاجتماع السنوي العام للأعضاء الذي يُدعى بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور ما لم يتم تقديم نسخة من إشعار التعيين قبل بدء الاجتماع. يجب أيضًا تقديم أي توكيل رسمي أو سلطة أخرى يتم بموجبها توقيع الوكيل أو نسخة مصدقة من كاتب العدل ؛
  5. يجب إرسال نموذج توكيل مع كل إشعار يتم إرساله إلى العضو ؛
  6. يجب أن يكون صك تعيين الوكيل مكتوبًا تحت يد المعين أو وكيله المفوض حسب الأصول كتابيًا أو في حالة وجود شركة تحت يد موظف أو وكيل مفوض حسب الأصول أو في حالة تقديم نظام التصويت الإلكتروني ، وثيقة التوكيل التي تم إنشاؤها إلكترونيًا والمعتمدة من المجلس ؛
  7. يجب أن تكون أداة تعيين الوكيل بالشكل الذي قد يحدده المجلس من وقت لآخر أو ، في حالة عدم اتخاذ هذا القرار ، بالشكل التالي ؛ بالوكالة في الانتخابات الأفرينية

  8. لا يجوز لأي عضو يحق له التصويت أثناء الانتخابات التي تجريها الشركة أن يحمل أكثر من خمسة (5) وكلاء خلال الانتخابات المذكورة ؛ و 
  9. لا يجوز لأي مرشح لانتخاب مدير الشركة أن يعمل كوكيل لأي عضو خلال هذه الانتخابات.

12.13) دقائق

  1. يجب على مجلس الإدارة التأكد من الاحتفاظ بمحاضر لجميع الإجراءات في جميع الاجتماعات السنوية العامة للأعضاء.
  2. المحاضر التي تم اعتمادها من قبل رئيس الاجتماع السنوي العام للأعضاء والتي تم التحقق منها من قبل مجلس الإدارة هي دليل ظاهري على الإجراءات.
  3. يجب الاحتفاظ بمحاضر الاجتماع السنوي للأعضاء العامين ، وكذلك اجتماعات مجلس الإدارة ، في التنسيقات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها كما قد يقرر الأعضاء ، مع مراعاة القيود المعقولة التي قد تفرضها الشركة بموافقة اجتماع الأعضاء. [معدل في 2020 AGMM]

12.14) مقترحات الأعضاء

  1. يجوز لكل عضو ترشيح فرد واحد يكون مؤهلاً لانتخابه كمدير. يجب أن يتم استلام هذه الترشيحات من قبل لجنة الترشيح بما لا يقل عن ثلاثة (3) أسابيع ولا تزيد عن ثمانية (8) أسابيع قبل الاجتماع السنوي للأعضاء العام الذي يُدعى بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور الذي سيتم فيه انتخاب المديرين. يجب أن تتم الموافقة على هذه الترشيحات ، وفقًا لوثيقة إرشادات الانتخابات ، من قبل مجلس الإدارة ، وتتضمن ، من بين أمور أخرى ، الاسم الكامل وعنوان الشخص المرشح بالإضافة إلى وصف موجز للشخص ، بما في ذلك الخلفية المهنية للشخص ، والعمر ، الجنسية وعنوان السكن والمنطقة التي يُقترح أن يمثلها الشخص.
  2. يجوز للعضو تقديم إشعار خطي إلى مجلس الإدارة بشأن مسألة يقترح العضو طرحها للمناقشة أو القرار في الاجتماع السنوي العام التالي الذي يُدعى إليه بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور والذي يحق للعضو التصويت فيه.
  3. عندما يتم استلام الإخطار من قبل مجلس الإدارة قبل 28 يومًا على الأقل من اليوم الأخير الذي يلزم فيه تقديم إشعار الاجتماع السنوي للأعضاء العام ذي الصلة من قبل مجلس الإدارة ، يجب على المجلس ، على نفقة الشركة ، إرسال إشعار من اقتراح العضو ونص أي قرار مقترح لجميع الأعضاء الذين يحق لهم تلقي إشعار بالاجتماع.
  4. عند استلام الإخطار من قبل مجلس الإدارة ما لا يقل عن سبعة (7) أيام ولا يزيد عن 28 يومًا قبل اليوم الأخير الذي يُطلب فيه تقديم إخطار الاجتماع السنوي العام للعضو من قبل مجلس الإدارة ، يتعين على مجلس الإدارة ، على النحو التالي: على حساب العضو ، قم بإخطار اقتراح العضو ونص أي قرار مقترح إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم تلقي إشعار بالاجتماع المذكور.
  5. عندما يتم استلام الإخطار من قبل مجلس الإدارة قبل أقل من 7 أيام من اليوم الأخير الذي يلزم فيه تقديم إشعار الاجتماع السنوي العام للأعضاء من قبل مجلس الإدارة ، يجوز لمجلس الإدارة ، حيثما كان ذلك ممكنًا ، وعلى نفقة العضو ، قم بإخطار اقتراح العضو ونص أي قرار مقترح لجميع الأعضاء الذين يحق لهم تلقي إشعار بالاجتماع المذكور.
  6. عندما ينوي أعضاء مجلس الإدارة التصويت على الاقتراح بالوكالة ، يجب عليهم منح العضو المقترح الحق في تضمين أو مع الإشعار المقدم من مجلس الإدارة بيانًا لا يزيد عن 1,000 كلمة أعده العضو المقترح لدعم اقتراح مع اسم وعنوان العضو المقترح.
  7. لا يُطلب من مجلس الإدارة تضمين أو مع الإشعار المقدم من المجلس بيانًا أعده عضو يعتبره أعضاء مجلس الإدارة تشهيريًا أو تافهاً أو كيدًا.
  8. في حالة الحاجة إلى تغطية تكاليف تقديم إشعار باقتراح العضو ونص أي قرار مقترح من قبل العضو المقترح ، يجب على العضو المقترح ، عند تقديم إشعار إلى مجلس الإدارة ، إيداع مبلغ لدى الشركة أو تقديم عطاء إلى الشركة يكفي لتغطية تلك التكاليف.
  9. بصرف النظر عن الأحكام الأخرى لهذه المادة ، عندما يتم تقديم اقتراح من قبل عضو المورد ، يكون لمجلس الإدارة السلطة التقديرية بشأن ما إذا كان يجب تقديم إشعار بهذا الاقتراح إلى الأعضاء. قد تتصرف الشركات من قبل ممثل. يجوز لأي شخص اعتباري ، وهو عضو ، تعيين ممثل لحضور الاجتماع السنوي العام للأعضاء نيابة عنها بنفس الطريقة التي يمكن بها تعيين وكيل.

12.15) إجراءات أخرى

  1. ما لم ينص هذا الدستور صراحةً على خلاف ذلك أو إلزاميًا وفقًا لأحكام القانون ، يجوز لعضو سنوي يُدعى إلى الاجتماع العام بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور تنظيم إجراءاته الخاصة.

 


 

13) تعيين المديرين

13.1) مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا الدستور ، يدعو مجلس الإدارة إلى اجتماع للأعضاء لتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة في حالة حدوث شواغر نتيجة

  1. انتهاء مدة عضوية أي مدير ؛
  2. عزل أو استقالة أي مدير بموجب المادة 14 من هذا الدستور ؛
  3. تنحية أي مدير بموجب المادة 13.10 من هذا الدستور ؛
  4. الموت المفاجئ لأي مدير ؛
  5. تقديم شغور عرضي بموجب المادة 13.14.

13.2) يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يتماشى مع عملية الانتخاب المعتمدة من قبل المجلس.

13.3) يجب إرسال إشعار خطي بوقت وتاريخ ومكان اجتماع الأعضاء إلى كل عضو وإلى كل مدير وسكرتير ومدقق حسابات الشركة قبل 14 يومًا على الأقل من الاجتماع. يجوز تسليم الإشعار عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى يحددها المجلس بشكل معقول من وقت لآخر.

13.4) يتألف مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي:

  1. ستة مدراء يتم انتخابهم من قبل الاجتماع السنوي العام للأعضاء المدعو بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور ، بناءً على توصية لجنة الترشيح ، التي تعمل وفقًا لإرشادات الانتخابات ، لتمثيل كل منطقة فرعية مدرجة في المادة 13.5 (المقاعد من 1 إلى 6) ؛
  2. اثنان من المديرين يتم انتخابهما من قبل الاجتماع السنوي العام للعضو الذي يُدعى بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور ، بناءً على توصية لجنة الترشيح ، والعمل وفقًا لإرشادات الانتخابات ، بناءً على كفاءاتهم وليس تمثيلهم الإقليمي (المقعدان 7 و 8) ؛ و
  3. الرئيس التنفيذي (مقعد 9).

13.5) يتم تمثيل كل منطقة من الأقاليم الفرعية الست التالية في أفريقيا بمدير واحد على النحو المبين أدناه:

  1. شمال أفريقيا (المقعد 1) ؛
  2. غرب أفريقيا (المقعد 2) ؛
  3. المحيط الهندي (المقعد 3) ؛
  4. وسط أفريقيا (المقعد 4) ؛
  5. الجنوب الأفريقي (المقعد 5) ؛ و
  6. شرق إفريقيا (المقعد 6).

يشغل كل مدير منتخب بموجب المادتين 13.4 (13.4) و 13.6 (XNUMX) من هذا الدستور منصبه لمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي مدة المنصب في تاريخ الاجتماع السنوي للأعضاء العام المنعقد في الذكرى السنوية الثالثة أو بالقرب منها من تاريخ تعيين هذا المدير المنتخب. مع مراعاة المادة XNUMX ، يكون هذا المدير مؤهلاً لإعادة الانتخاب عند انتهاء فترة ولايته. 

13.6) لتجنب الشك ، يجب الاستمرار في الانتخابات المتتالية لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بموجب المادة 13.4 (XNUMX) من هذا الدستور ، والتي كانت سائدة في تاريخ اعتماد هذا الدستور ، بحيث يتم ، عند انتهاء فترة عضوية أعضاء مجلس الإدارة. ، يتم انتخابهم بالتسلسل التالي:

  1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ؛
  2. انتخاب المديرين الذين يمثلون المحيط الهندي وأفريقيا الوسطى ؛ و
  3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون جنوب إفريقيا وشرق إفريقيا.

13.7) آلية الانتخاب

  1. باستثناء الرئيس التنفيذي ، ووفقًا للمادتين 13.10 و 13.11 ، يتم انتخاب جميع المديرين الآخرين عن طريق الموارد والأعضاء المسجلين في تاريخ كل اجتماع سنوي للأعضاء.
    1. يتم انتخاب ستة أعضاء يمثلون كل منطقة من المناطق المذكورة في المادة 13.5 وفقًا للمادة 13.6.
    2. يُنتخب اثنان من المديرين المستقلين الإقليميين يمثلان المقعدين 7 (سبعة) و 8 (ثمانية) خلال نفس الانتخابات كما في الشمالية والغربية (المقعدان 2 و 1) والمحيط الهندي والوسط (المقعدان 3 و 4) ويتولون مناصبهم وفق أحكام المادة 13.10 من الدستور.
  2. يتعين على لجنة الترشيح ، فيما يتعلق بعملية الانتخابات الحالية ، اتخاذ جميع الإجراءات ذات الصلة لمشاركة هؤلاء المرشحين في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

13.8) في حالة عدم وجود مرشح مؤهل لإقليم معين ، فإن المدير الموجود بالفعل في المقعد المعين ، سيعاد تعيينه للفترة المنتهية بتاريخ الانتخابات التالية لأي مقعد.

13.9) بصرف النظر عن أي حكم آخر في هذا الدستور ، يجب أن يكون للشركة في جميع الأوقات مدير واحد على الأقل يكون مقيمًا عادة في موريشيوس بما يتماشى مع أحكام القانون.

13.10) لا يجوز تعيين أي شخص أو تولي منصب مدير إذا كان هو / هي شخصًا:        

  1. أقل من 18 عامًا ؛        
  2. مفلسة غير معلن عنها ؛
  3. سوف ، ولكن لإلغاء القسم 117 من قانون الشركات 1984 موريشيوس ، ممنوع من أن يكون مديرًا أو مروجًا ، أو أن يكون مهتمًا أو يشارك في إدارة شركة بالمعنى المقصود في ذلك القانون ؛
  4. يحظر من أن يكون مديرًا أو مروجًا أو القلق أو المشاركة في إدارة شركة بموجب الأقسام 337 أو 338 من الفعل;       
  5.  ليس شخصا طبيعيا أو       
  6.  قد تم الحكم عليه ليكون من العقل غير السليم.

13.11) لا يجوز تعيين شخص مديراً للشركة إلا إذا:

  1. وافق هذا الشخص كتابيًا على أن يكون مديرًا وشهادة أنه / هي غير مستبعد من التعيين أو تولي منصب مدير وفقًا للقانون ؛ و
  2. قام هذا الشخص بالتوقيع على النماذج المطلوبة ليكون عضوًا مسجلاً بموجب المادة 6.3 أعلاه.

13.12) بالإضافة إلى أحكام القسم 13.11 ، يتعين على لجنة الترشيح ، بقدر الإمكان عمليًا ، السعي للحصول على الشروط الإضافية التالية لأهلية المرشحين لمنصب أعضاء مجلس الإدارة:       

  1. خبرة سابقة في مجلس الإدارة أو في القيادة التنظيمية ؛
  2. مهارات في إدارة الأعمال والقيادة.
  3. جمع التبرعات لتجربة المنظمات غير الهادفة للربح ؛        
  4. عمليات الشبكة وتجربة خدمات الإنترنت ؛ و
  5. خبرة في تطوير الأعمال الدولية.

13.13) لا تسري أحكام المادة 137 (1) من القانون على الشركة.

13.14) بصرف النظر عن الأحكام الأخرى ولكن وفقًا لأحكام المادة 13.10 من اللوائح ، يتعين على مجلس الإدارة ، عندما يرى أنه قد لا يكون من المعقول انتظار الاجتماع السنوي العام المقبل للأعضاء لملء شاغر عرضي نشأ وفقًا للمادة 14.1 (XNUMX) أو (XNUMX) أو (XNUMX) أدناه ، تتمتع بالسلطة في أي وقت ومن وقت لآخر لتعيين أي شخص ليكون مديرًا لملء شاغر عرضي في مجلس الإدارة. لا يشغل أي مدير يتم تعيينه على هذا النحو منصبه إلا حتى الاجتماع السنوي التالي للأعضاء العام الذي يتم فيه انتخاب المديرين ومن ثم يصبح مؤهلاً لإعادة انتخابه. [معدل في 2020 AGMM]

 


 

14) عزل المديرين

14.1) يشغل المدير منصبه حتى:

  1. تنتهي فترة ولايته ، دون المساس بالمادة 13 ؛
  2. يوقع / تقوم بتوقيع إشعار خطي بالاستقالة وتسليمه إلى العنوان للخدمة في الشركة ، والذي يكون الإشعار ساريًا عند استلامه على هذا العنوان أو في وقت لاحق كما قد يكون محددًا في الإشعار ؛
  3. تمت إزالته من خلال التصويت الإيجابي لثلثي جميع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين ؛
  4. خلافًا لذلك ، لم يعد مديرًا وفقًا للمادة 139 من القانون ؛ أو
  5. كون المدير هو الرئيس التنفيذي ، في مجلس الإدارة الذي أنهى وظيفته كرئيس تنفيذي.

 


 

15) صلاحيات المديرين

15.1) تدار أعمال الشركة وشؤونها تحت إشراف وتوجيه مجلس الإدارة.

15.2) مع مراعاة هذه التعديلات أو التعديلات أو الاستثناءات أو القيود التي قد ترد في القانون وهذا الدستور ، يجب أن يتمتع المجلس بجميع السلطات اللازمة:

  1. للتوجيه و
  2. الإشراف على إدارة أعمال الشركة وشؤونها.        

15.3) مع عدم الإخلال بعموم المادتين 15.1 و 15.2 أعلاه ، يحق لأعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

  1. تحديد المبادئ التوجيهية لتخصيص مساحة العنوان للأعضاء بما يتماشى مع عملية تطوير السياسة التي يقودها الأعضاء ؛                
  2. النظر في قضايا سياسة الإنترنت الواسعة لضمان استجابة سياسات واستراتيجيات الشركة بشكل كامل لبيئة الإنترنت المتغيرة ؛
  3. تحديد الميزانية المالية لأنشطة الشركة لفترة معينة ؛                
  4. تحديد سقف للنفقات لفترة معينة ومن وقت لآخر لتغيير هذا السقف الذي يراه مناسبًا ؛                
  5. ملء أي وظيفة شاغرة في مكتب مدقق حسابات الشركة ؛
  6. تقديم أي توجيهات عامة للرئيس التنفيذي بخصوص التوظيف التنفيذي للشركة ؛
  7. تحديد شروط توظيف موظفي الشركة الذين يتم تعيينهم على المستوى التنفيذي من خلال لجنة مخصصة ؛
  8. تخفيض الرسوم المستحقة على أي شخص للشركة أو التنازل عنها ، أو تعديل الشروط المتعلقة بدفعها بأي طريقة كانت ؛
  9. لتعيين أو عزل سكرتير الشركة وتحديد المكافأة المستحقة لهذا السكرتير ؛ و
  10. تعيين هذه اللجان للأسباب ومع الاختصاصات التي تراها ضرورية أو مرغوبة. 

15.4) مع مراعاة القسم 15.1 من ، والجدول السابع من القانون ، يجوز للمديرين تفويض صلاحياتهم إلى الأشخاص الذين يعتبرون ضروريًا و / أو مرغوبًا فيه لفترة زمنية معينة.

15.5) تضارب المصالح

  1. يجب على مدير الشركة ، في حالة وجود تضارب مصالح محتمل أو فعلي في أي مسألة معروضة على مجلس الإدارة ، الإفصاح عن هذا التعارض المحتمل أو الفعلي لمجلس الإدارة.
  2. يتعين على المدير المذكور تنحي نفسه / نفسها من التصويت على أي مسألة من هذا القبيل معروضة على مجلس الإدارة في حالة وجود مثل هذا التعارض أو احتمال وجوده.
  3. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المتبقين أن يقرروا استبعاد المدير المذكور من مناقشة هذه المسألة في حالة وجود تعارض أو احتمال وجوده.

15.6) لا يجوز لأي شخص شغل أكثر من واحد من الوظائف التالية داخل الشركة: 

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. نائب رئيس مجلس الإدارة.
  3. الرئيس التنفيذي ، الرئيس المالي.

 


 

16) مجلس الشيوخ

يجب أن يكون هناك مجلس حكماء يعينه المجلس ويتألف من ستة (6) رؤساء سابقين من أفرينيك الذين تركوا المجلس. دورهم الاستشاري يتناسب مع خبرتهم في قيادة المنظمة كرؤساء سابقين.

16.1) تفتح العضوية في المجلس أمام الرؤساء السابقين الذين خدموا فترة كاملة واحدة على الأقل بهذه الصفة.

16.2) سيتم استخدام مبدأ الوارد أولاً يصرف أولاً لضمان ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس ستة (6).

16.3) عند انتهاء فترة توليهم مناصبهم ، يتقاعد أعضاء هذا المجلس ولن يكونوا مؤهلين لإعادة التعيين.

16.4) يجب أن يكون لهذا المجلس دور استشاري ، بما يتفق مع الاختصاصات التي قد يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل مع مجلس الإدارة من وقت لآخر ، ويجب أن يقدم المساعدة والمساعدة للرئيس أو مجلس الإدارة بأكمله. [معدل في 2020 AGMM]

 


 

17) الرئيس التنفيذي

17.1) يتعين على أعضاء مجلس الإدارة ، بأغلبية الأصوات ، تعيين الرئيس التنفيذي وفقًا للشروط والأحكام التي يحددونها.

17.2) يجوز عزل الرئيس التنفيذي ، وفقًا لقوانين العمل المعمول بها ، بتصويت إيجابي من ثلثي (2/3) جميع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.

17.3) لن يكون مواطنو الدولة التي تستضيف مقر AFRINIC مؤهلين للتعيين في مكتب الرئيس التنفيذي.

17.4) الرئيس التنفيذي:

  1. يتولى إدارة الأعمال اليومية للشركة ؛
  2. يكون لها سلطة تحديد المكافآت وشروط العمل الأخرى لجميع موظفي الشركة (باستثناء الموظفين على المستوى التنفيذي) ؛
  3. يتمتع بالسلطات الأخرى التي قد يتم تفويضها إليه من وقت لآخر من قبل المجلس ؛ و
  4. تقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.

 


 

18) مكافآت المديرين

18.1) باستثناء الرئيس التنفيذي ، لا يجوز للمدير أن يكون موظفًا في الشركة ويخضع لموافقة الاجتماع السنوي العام للأعضاء ، يجوز له تلقي المكافآت أو التعويضات التي قد يتم تحديدها.

ومع ذلك ، يحق للمديرين التعويض عن النفقات الشخصية المعقولة (بما في ذلك نفقات السفر والفنادق والإقامة) على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة من وقت لآخر ، والتي يتم تكبدها في أداء واجباتهم تجاه الشركة أو فيما يتعلق بذلك. مع أعمال الشركة.

 


 

19) إجراءات المديرين

19.1) الرئيس ونائب الرئيس - ينتخب المديرون من أحد أعضائهم رئيساً ونائباً أو نائباً للرئيس.

  1. يتولى الرئيس ، أو نائب الرئيس ، في حالة عدم وجوده ، رئاسة جميع اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة ، ولكن إذا لم يكن الرئيس ونائب الرئيس حاضرين في أي اجتماع خلال خمسة عشر (15) دقيقة بعد الوقت المحدد لعقد الاجتماع نفسه ، فإن أعضاء مجلس الإدارة يجوز للحاضرين اختيار أحد أعضائهم ليكون رئيس الاجتماع.

19.2) إشعار باجتماع مجلس الإدارة - يجوز لمدير أو ، إذا طلب منه أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام بذلك ، موظف أو سكرتير الشركة ، عقد اجتماع لمجلس الإدارة من خلال تقديم إشعار لا يقل عن أربعة عشر (14) يومًا بشرط أن يكون هذا الإخطار أقصر يجوز منح ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة موافقة على هذا الإخطار الأقصر أو إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أن أعمال الاجتماع عاجلة.                       

  1. يتم إرسال إشعار باجتماع مجلس الإدارة إلى الرئيس التنفيذي وكل عضو ويجب أن يتضمن الإشعار تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه والأمور التي سيتم مناقشتها. يجوز تسليم الإشعار عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى يحددها المجلس بشكل معقول من وقت لآخر.
  2. يتم التنازل عن أي مخالفة في الإخطار بالاجتماع حيث يحضر جميع المديرين الذين يحق لهم تلقي إشعار بالاجتماع الاجتماع دون احتجاج على المخالفة أو حيث يوافق جميع المديرين الذين يحق لهم تلقي إشعار بالاجتماع على التنازل.

19.3) طرق عقد اجتماعات مجلس الإدارة - يجوز عقد اجتماع لمجلس الإدارة:

  1. من قبل عدد من المديرين الذين يشكلون النصاب القانوني كما هو منصوص عليه في المادة 19.6 ، ويتم تجميعهم معًا في المكان والتاريخ والوقت المعينين للاجتماع ؛
  2. عن طريق الاتصالات السمعية أو الصوتية والمرئية التي يمكن من خلالها لجميع المديرين المشاركين الذين يشكلون النصاب القانوني سماع بعضهم البعض في نفس الوقت طوال الاجتماع ؛ أو
  3. وسائل الاتصال الأخرى حيث يمكن لجميع أعضاء مجلس الإدارة المشاركين والذين يشكلون النصاب القانوني التواصل مع بعضهم البعض في وقت واحد طوال الاجتماع.

19.4) تعقد اجتماعات مجلس الإدارة العادية في مواعيد يحددها المجلس. إلى الحد الممكن عمليًا ، ينبغي عقد الاجتماعات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء القارة الأفريقية على أساس منتظم.

19.5) يحق لكل مدير حضور كل اجتماع لمجلس الإدارة.

19.6) النصاب القانوني - يكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة هو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة (5) أعضاء.

  1. لا يجوز إجراء أي أعمال في اجتماع مجلس الإدارة إذا لم يكتمل النصاب القانوني ، بشرط أنه في حالة عدم اكتمال النصاب ، يجوز للمديرين الحاضرين تأجيل الاجتماع. إذا تم تأجيل الاجتماع لأكثر من 24 ساعة ، فيجب إرسال إشعار إلى هؤلاء المديرين غير الحاضرين في الاجتماع في وقت التأجيل. في الاجتماع المؤجل ، يشكل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون ، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة ، نصابًا صحيحًا.

19.7) التصويت - يكون لكل مدير صوت واحد. لا يجوز أن يكون للرئيس صوت مرجح.

19.8) يتم تمرير قرار من مجلس الإدارة إذا كانت أغلبية الأصوات المدلى بها عليه ، من قبل أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين ، لصالح القرار.

19.9) من المفترض أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في اجتماع مجلس الإدارة قد وافق على قرار مجلس الإدارة وصوت لصالحه ما لم يعترض صراحةً أو يصوت ضد القرار في الاجتماع.

19.10) المحاضر - يجب على مجلس الإدارة التأكد من الاحتفاظ بمحاضر جميع الإجراءات في اجتماعات المجلس.

19.11) يجب اعتماد أي محضر من هذا القبيل من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه التالي التالي حيث تقرر أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ذلك بموجب قرار بسيط.

19.12) القرارات المكتوبة - يعتبر القرار الكتابي ، الموقع أو الموافقة عليه من قبل ثلثي جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين يحق لهم تلقي إشعار باجتماع مجلس الإدارة ، ساريًا وفعالًا كما لو تم تمريره في اجتماع مجلس الإدارة على النحو الواجب. اجتمع وعقد.        

  1. قد يتكون أي قرار من هذا القبيل من عدة وثائق (بما في ذلك الفاكس أو غيرها من وسائل الاتصال المماثلة) في شكل مماثل موقعة أو مصدق عليها من قبل واحد أو أكثر من المديرين.
  2. يجب إدخال نسخة من أي قرار من هذا القبيل في دفتر محاضر جلسات المجلس.

19.13) إجراءات أخرى - باستثناء ما هو منصوص عليه هنا ، يجوز لمجلس الإدارة تنظيم إجراءاته الخاصة.

 


 

20) سكرتير

20.1) يتم تعيين السكرتير من قبل المديرين.

20.2) لا يجوز تعيين أي شخص كسكرتير ما لم يوافق ذلك الشخص على أن يكون سكرتيرًا ولديه المؤهلات المحددة بموجب القسم 165 من القانون.

 


 

21) التعويض والتأمين

21.1) يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة تعويضهم من قبل الشركة إلى الحد الذي يسمح به القانون.

21.2) يجوز لمجلس الإدارة أن يتسبب في قيام الشركة بتوفير التأمين لمدير أو موظف في الشركة إلى الحد الذي يسمح به القانون.

 


 

22) النوافذ الزجاجية

22.1) إذا تم إنهاء الشركة عندما يكون الشخص عضوًا مسجلاً أو في غضون عام واحد بعد أن يتوقف هذا الشخص عن كونه عضوًا مسجلاً ، فإن كل عضو مسجل في الشركة سوف يساهم بالمبلغ الذي قد يكون مطلوبًا ، بما لا يتجاوز روبية. 500 (خمسمائة روبية موريشيوسية) إلى أصول الشركة لدفع ديون الشركة والتزاماتها المستحقة قبل أن يتوقف العضو المسجل عن كونه عضوًا مسجلاً ، وتكاليف ومصروفات التصفية.

22.2) إذا كان هناك عند تصفية الشركة أو حلها ، أي أصول فائضة بعد الوفاء بديون الشركة والتزاماتها ، فلن يتم دفع الفائض للأعضاء ولكن يجب بدلاً من ذلك منحه أو تحويله إلى بعض المؤسسات أو المؤسسات الأخرى التي لديها كائنات مماثلة لأغراض الشركة. يتم تحديد المؤسسة التي سيتم تحويل الفائض إليها من قبل الأعضاء أو ، في حالة عدم اتخاذ هذا القرار ، من قبل المصفي بعد النظر في مشورة المجلس.

 


 

23) الختم المشترك ، توثيق المستندات

23.1) قد يكون للشركة ختم ، يُعرف باسم الختم المشترك ، والذي يجب أن يحتوي على اسم الشركة والذي لا يجوز إلصاقه بأي أداة دون إذن من مجلس الإدارة و / أو الرئيس التنفيذي.

23.2) قد تكون جميع الأدوات والأفعال والأفعال والمستندات المنفذة نيابة عن الشركة في مثل هذا الشكل وتحتوي على مثل هذه الصلاحيات والشروط والأحكام والعهود والبنود والاتفاقيات التي يراها مجلس الإدارة و / أو الرئيس التنفيذي مناسبة ويجب يتم التوقيع عليها إما من قبل الرئيس التنفيذي أو من قبل اثنين من المديرين أو من قبل شخص أو أشخاص آخرين كما قد يعينهم مجلس الإدارة من وقت لآخر.

23.3) يجب قبول جميع الكمبيالات أو السندات الإذنية أو غيرها من السندات القابلة للتداول أو تقديمها أو سحبها أو اعتمادها لصالح الشركة وبالنيابة عنها ، ويجب توقيع جميع الشيكات أو أوامر الدفع إما من قبل الرئيس التنفيذي أو من قبل اثنين من المديرين أو من قبل شخص أو أشخاص آخرين كما قد يعينهم مجلس الإدارة من وقت لآخر.

23.4) تخضع المادتان 23.2 و 23.3 لسياسة التفويض التي قد يحددها مجلس الإدارة أو يغيرها من وقت لآخر.

23.5) يجب دفع جميع الأموال العائدة للشركة إلى المصرفيين كما يجب على مجلس الإدارة تعيينهم من وقت لآخر ويجب توقيع جميع الإيصالات للأموال المدفوعة للشركة من قبل الرئيس التنفيذي أو المدير أو من قبل موظف مثل قد يعين مجلس الإدارة من وقت لآخر.

23.6) الشيكات أو غيرها من الأدوات القابلة للتداول المدفوعة إلى مصرفيي الشركة للتحصيل والتي تتطلب مصادقة الشركة يجب أن يتم التصديق عليها نيابة عنها من قبل الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى عضو واحد يتم ترشيحه وتفويضه من قبل مجلس الإدارة أو من قبل اثنين بالتساوي من قبل مجلس الإدارة في حالة عدم وجود الرئيس التنفيذي.

23.7) بصرف النظر عن المواد من 23.1 إلى 23.6 ، كليهما ، يجوز للرئيس التنفيذي حيثما كان ذلك ضروريًا وعاجلًا ،

  1. بموافقة الرئيس (منتخب وفقًا للمادة 158 من القانون) ؛ و
  2. يتخذ مدير آخر مناسب مثل هذه القرارات ، كما هو مطلوب في هذه الظروف ، ولصالح مصلحة AFRINIC ، لتجنب أي تأخير لا داعي له قد يؤثر سلبًا على شؤون الشركة.

23.8) يجب إرسال أي قرار تم اتخاذه بموجب المادة 23.7 إلى مجلس الإدارة في غضون 12 ساعة بعد هذا القرار عن طريق البريد الإلكتروني.

23.9) يتم التوقيع على اللوائح من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. [تم إدراجها في 2020 AGMM]

 

 

 

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -