1 التفسير
1.1 في هذا الدستور ، يكون للكلمات أو المصطلحات الواردة في العمود الأول المعنى المحدد لها في العمود الثاني ، على النحو التالي:
كلمة / مصطلح | معنى |
---|---|
عمل | قانون الشركات لعام 2001 لموريشيوس ، بصيغته المعدلة من وقت لآخر. |
اجتماع الأعضاء العام السنوي | الاجتماع السنوي لأعضاء الشركة المطلوب عقده بموجب المادة 115 من قانون الشركات لعام 2001. |
عضو مشارك | أي فرد ، أو هيئة اعتبارية تابعة للقطاع العام ، بما في ذلك المنظمات الحكومية ، والحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية ، وكذلك منظمات القطاع الخاص التي لا تستخدم موارد الأرقام المخصص بموجب اتفاقية خدمة التسجيل (RSA) ، ولكنها أظهرت قدرًا كبيرًا من الاهتمام بإدارة موارد الأرقام وكذلك في مهمة أفرينيك لتصبح عضوًا فيها. |
مراجعي الحسابات | مدققو الحسابات المعينون من قبل مجلس الإدارة في الوقت الحالي للشركة. |
مجلس | مجلس إدارة الشركة في الوقت الحالي |
القوانين الجديدة | هذا الدستور ، كما يتم إقراره وتعديله من وقت لآخر وفقًا للقانون. |
الرئيس التنفيذى | الموظف الأعلى رتبة في الشركة الذي يتولى إدارة الشؤون اليومية للشركة والذي يجب عليه تقديم تقرير إلى المجلس. |
الشركة | أفرينيك (AFRINIC) ، شركة تأسست في جمهورية موريشيوس. |
اجتماع الجمعية | يجب أن تشمل اجتماعات المجتمع اجتماعات السياسة العامة واجتماع الأعضاء العام السنوي المنصوص عليه في المادة 115 من القانون أو أي اجتماع خاص للأعضاء. |
دستور | هذا الدستور ، يشار إليه أيضًا باسم اللوائح الداخلية ، والذي يتم اعتماده وتعديله من وقت لآخر وفقًا للقانون. |
مجلس الشيوخ | لجنة غير تنفيذية ومخصصة يعينها مجلس الإدارة ، وتتألف من الرؤساء السابقين لشركة أفرينيك الذين لم يعودوا يعملون في المجلس. |
مدير المدارس | شخص ينتخب لمنصب المدير في اجتماع سنوي للأعضاء والرئيس التنفيذي بحكم منصبه كما يشير السياق. |
لجنة الانتخابات | لجنة تشكلت بموجب المادة 10 من هذا الدستور ، وتتألف من هؤلاء الموظفين من أفرينيك ، يعينهم الرئيس التنفيذي. |
المستخدم الطرفي | أي كيان أو شركة أو فرد يتلقى الخدمات (تخصيصات موارد الأرقام) مباشرةً من أفرينيك للاستخدام الحصري على البنية التحتية للخدمة الخاصة به. |
التصويت الإلكتروني | نظام انتخابي يسمح للناخب بتسجيل اقتراعه الآمن والسري إلكترونيًا من أي مكان. |
Internet | الشبكة الإلكترونية التعاونية العالمية من أجهزة الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر التي تستخدم بروتوكول TCP / IP وتتضمن مزيدًا من الشبكات الإلكترونية التعاونية في جميع أنحاء العالم التي تدمج أو تستبدل و / أو تتطور من هذه الشبكة باستخدام أي تكنولوجيا. |
مجتمع الإنترنت | أي شخص أو هيئة اعتبارية تعيش أو تعمل في منطقة خدمة أفرينيك وتهتم بإدارة موارد أرقام الإنترنت. |
مسجل/ سجل الإنترنت المحلي (LIR) | أي مشغل شبكة يوفر خدمات الإنترنت للمستخدمين النهائيين والمواقع الطرفية. |
عضو أفريقي | عضو مسجل ، عضو مورد وعضو مشارك. |
لجنة الترشيح (NomCom) | لجنة من المتطوعين من المجتمع يعينهم مجلس الإدارة وتتألف من ثلاثة من أكثر الأشخاص الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا في إدارة موارد الأرقام وفي مهمة أفرينيك عمومًا بالإضافة إلى ممثل واحد للمجلس من مقعد غير مفتوح. |
قرار عادي | قرار يوافق عليه أغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت للتصويت على المسألة التي هي موضوع القرار. |
شخص | أي فرد أو شركة أو هيئة اعتبارية أو منظمة مسجلة أو جمعية غير مدمجة أو منظمة حكومية أو منظمات حكومية دولية أو منظمة غير حكومية. |
عملية وضع السياسات | عملية من القاعدة إلى القمة ، مفتوحة وشفافة ، وافق عليها مجتمع الإنترنت حيث يمكن لجميع أصحاب المصلحة المشاركة في وضع سياسات تضمن توزيع موارد أرقام الإنترنت وإدارتها بطريقة مسؤولة وعادلة. |
عضو مسجل | أي مدير عند توليه منصبه ويكون عضواً بالمعنى المقصود في القانون. |
اتفاقية خدمة التسجيل | اتفاقية ملزمة قانونًا بين أفرينيك والكيانات القانونية التي تستخدم أو يجب أن تستخدم موارد أرقام الإنترنت التي تديرها أفرينيك . |
عضو بموارد أفرينيك | كيان أو شخص قانوني يلبي متطلبات تخصيص موارد رقم الإنترنت و / أو التعيين والذي يوقع على اتفاقية خدمة التسجيل. |
قرار خاص | قرار وافق عليه أغلبية 75 في المائة من أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وذلك للتصويت على المسألة. |
1.2 يجب أن يكون للكلمات غير المحددة هنا ، بقدر ما يسمح السياق ، نفس المعنى الوارد في القانون.
2 الاسم
2.1 يجب أن يكون اسم الشركة "أفرينيك". يجب أن يكون الاسم التجاري للشركة هو "مركز معلومات الشبكة الأفريقية".
2.2 يجب على مجلس الإدارة تقديم طلب لتغيير اسم الشركة من خلال إصدار قرار خاص بهذا المعنى وتقديم نسخة منه لدى مسجل الشركات.
3 أنواع وأغراض الشركة
3.1 تكون الشركة شركة خاصة محدودة بضمان.
3.2 يتم تطبيق دخل ورأس مال الشركة فقط على الترويج لأشياء الشركة ؛ ولا يتم دفع أو تحويل أي جزء من الدخل أو رأس المال ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى الأعضاء ، سواء عن طريق توزيع الأرباح أو توزيع رأس المال أو المكافأة أو غير ذلك.
3.3 يجب ألا تخل المادة 3.2 بسلطة الشركة في دفع ما يلي:
(i) مكافأة معقولة ومناسبة لأي موظف أو موظف أو عضو في الشركة مقابل أي خدمات مقدمة للشركة ؛ و
(ii) مصاريف المديرين الناشئة مباشرة عن مدة خدمتهم والتي وافق عليها المجلس.
3.4 يجب أن تتمتع الشركة ، داخل جمهورية موريشيوس وخارجها ، بالقدرة الكاملة على القيام و / أو القيام بأي عمل أو نشاط ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأهداف التالية:
أ. توفير خدمة تخصيص وتسجيل موارد الإنترنت لأغراض تمكين الاتصالات عبر بروتوكولات شبكة النظام المفتوح والمساعدة في تطوير الإنترنت وتنميته في المنطقة الأفريقية ؛
ب. تشجيع تمثيل عضوية أفرينيك AFRINIC ومجتمع الإنترنت في المنطقة الأفريقية من خلال ضمان التواصل المفتوح والشفاف وعمليات صنع القرار المستندة إلى توافق الآراء ؛
جـ. تعزيز الإدارة المسؤولة لموارد الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة الأفريقية ، وكذلك التطوير المسؤول وتشغيل البنية التحتية للإنترنت ؛
د. توفير الفرص التعليمية للجمهور من أجل زيادة فهم القضايا التقنية والسياسية في الإنترنت داخل المجتمعات الأفريقية ؛
هـ. اقتراح واتخاذ ما يلزم من خطوات لتعزيز وتطوير السياسات العامة بما يحقق المصلحة العليا للأعضاء والسعي إلى دراسة تشريعية وتنظيمية ، سواء عن طريق الاجتماعات أو التمثيل ، للقضايا ذات المنفعة العامة للأعضاء ، أينما ووقتما كان ذلك مناسبا ؛
و. تطوير وتعزيز المعايير الفنية وممارسات الأعمال المتعلقة بتوفير خدمات الإنترنت للأعضاء ؛
ز. أن تنشر بين أعضائها معلومات عن جميع المسائل التي تؤثر على الشركة وأعضائها وأن تكون بمثابة قناة اتصال مركزية لأعضاء الشركة وأن تعمل عمومًا من أجل تعزيز مصالحهم وتعزيزها ؛
حـ. تنمية وتحقييق علاقات متبادلة مع المؤسسات العينية ؛ و
ط. القيام بجميع الأشياء العرضية الأخرى اأو كل ما يفضي إلى تحقيق كل أو أي من أغراض الشركة.
4 التمويل
4.1 يتحقق تمويل إدارة الشركة مما يلي:
أ. رسوم العضوية من الأعضاء ؛
ب. رسوم الإعداد لخدمات التسجيل بالجملة ؛
جـ. رسوم الإعداد لتعيين مساحة العنوان الفردية ؛
د. رسوم الصيانة لمساحة عناوين غير متجاورة وغير مزودة بمزود خدمة الإنترنت ؛
هـ. رسوم التسجيل لنقل مساحة العنوان الفردية ؛
و. رسوم الإعداد لتعيينات لأرقام النظام المستقل ("ASN ") ؛
ز. المنح و / أو التبرعات الطوعية ؛ و
حـ . المصادر الأخرى التي قد يراها مجلس الإدارة مناسبة من وقت لآخر.
4.2 مراجعة الرسوم:
- تخضع الرسوم المذكورة في المادة 4.1 أعلاه للمراجعة من وقت لآخر من قبل المجلس.
-
قبل الانتهاء من أي تغييرات في الرسوم ، يجب على مجلس الإدارة استشارة الأعضاء والمجتمع والسماح بما لا يقل عن 60 يومًا للتعليق.
-
بعد أن ينتهي المجلس من أي تغييرات في الرسوم ، تصبح الرسوم الجديدة سارية المفعول بعد فترة إخطار للأعضاء والمجتمع لا تقل عن 60 يومًا.
5 مكتب مسجل
5.1 يجب أن يكون المكتب المسجل في الطابق الحادي عشر ، برج رافلز ، سيبر سيتي ، إبين ، موريشيوس.
5.2 يجوز للمجلس في أي وقت تغيير المكتب المسجل للشركة عند استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
6 العضوية
6.1 تكون العضوية مفتوحة لـ:
(i) أي شخص متمركز جغرافيًا داخل المنطقة الأفريقية ويقدم خدماتها ، ويشارك في استخدام خدمات شبكة بروتوكول النظام المفتوحة أو أعمالها التجارية ؛ أو
(ii) أي شخص آخر وافق عليه مجلس الإدارة أو الأعضاء.
6.2 يجب أن يكون الأعضاء أعضاء مسجلين أو أعضاء موارد أو أعضاء منتسبين.
6.3 الشخص الذي يتم انتخابه مديرًا وفقًا للمادة 13 أدناه. يجب أيضًا تعيين الرئيس التنفيذي تلقائيًا كعضو مسجل ، شريطة أن يقوم الشخص المذكور بتوقيع النماذج التي قد تحددها قوانين موريشيوس والمساهمة بالروبية. 500 (خمسمائة روبية موريشيوس فقط) في حالة انتهاء الشركة وفقًا للمادة 22.
6.4 عضو المورد - يعتبر الكيان القانوني (سجل الإنترنت المحلي أو الموقع النهائي) عضواً في مورد أفرينيك AFRINIC بعد أن يكمل الإجراءات التالية بشكل تراكمي:
(i) بررت حاجتها إلى الحق في استخدام موارد أرقام الإنترنت في أفرينيك AFRINIC ؛
(ii) توقيع اتفاقية خدمة تسجيل أفرينيك AFRINIC ؛ و
(iii) دفع رسوم الإعداد والعضوية ذات الصلة المتعلقة بموارد رقم الإنترنت المخصصة / المخصصة لها من قبل خدمة تسجيل أفرينيك AFRINIC.
7 صلاحيات الأعضاء
7.1 يحق لكل عضو مسجل ومورد تلقي إشعار بجميع اجتماعات الأعضاء وفقًا للمادتين 12.4 و 12.11 أدناه ، حسب الاقتضاء ، وحضور جميع هذه الاجتماعات.
7.2 يحق للأعضاء:
(i) بأغلبية الأصوات في اليوم المقام فيه الاجتماع السنوي للأعضاء العامين ، انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفقًا للمادة 13.5 أدناه ؛ و
(ii) في كل اجتماع سنوي للأعضاء العامين ، لمناقشة السياسات العامة للشركة والتعليق عليها بشأن هذه القضايا وللمدة التي يسمح بها رئيس الاجتماع السنوي العام للأعضاء بشكل معقول.
7.3 لتجنب الشك ، يجب ألا تمس المادة 7.2 بأي حقوق تعاقدية لأعضاء الموارد في أي اتفاق مع الشركة.
7.4 يحق للأعضاء المنتسبين تلقي إشعار بجميع اجتماعات الأعضاء العامة السنوية وفقًا للمادة 12.2 وحضور جميع الاجتماعات بصفة مراقب.
7.5 يحق للأعضاء المنتسبين
(i) لتلقي إشعار لاجتماع الأعضاء الذي دعت إليه أفرينيك ؛
(ii) لحضور اجتماعات جميع الأعضاء التي تقام بواسطة أفرينيك بصفة مراقب ؛
(iii) الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أفرينيك فيما يتعلق بالتدريب والاستشارات والخبرة التقنية ؛ و
(iv) الحضور أي اجتماعات تعقدها أفرينيك إذا كان العضو (الأعضاء) المنتسب مؤهلًا جدًا.
7.6 للأعضاء المسجلين وأعضاء الموارد ، في الاجتماعات السنوية للأعضاء العامين أو عن طريق القرارات المكتوبة ، بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادتين 7.1 و 7.2 ، الحق في:
(i) النظر في القرار المالي للشركة واعتماده بالقرار العادي ؛
(ii) تلقي تقرير مدقق الحسابات ؛
(iii) النظر في التقرير السنوي ؛
(iv) تحديد ، بالقرار العادي ، السياسات العامة لتحقيق أهداف الشركة ؛
(v) الموافقة ، وفقًا للمادة 130 من القانون ، على معاملة رئيسية ؛
(vi) النظر والموافقة بموجب قرار خاص ، عند الاقتضاء ، على مقترحات لإلغاء أو تعديل أو استبدال هذا الدستور ؛
(vii) يعين بقرار عادي في كل اجتماع سنوي للأعضاء العامين مدقق حسابات الشركة لشغل مناصبهم حتى اختتام الاجتماع السنوي العام للأعضاء العامين ؛
(viii) مطالبة المجلس ، عن طريق إشعار موقع من قبل ما لا يقل عن خمسة (5) في المائة من الأعضاء المسجلين وأعضاء الموارد ، بدعوة اجتماع خاص للأعضاء العامين للتصويت على قرار واحد أو أكثر ؛ و
(ix) عزم ، بموجب قرار خاص ، لوضع الشركة في التصفية.
7.7 لأغراض هذه اللوائح ، يُنص بموجبه على أن الأعضاء المسجلين وأعضاء الموارد فقط ، الذين يعملون بشكل مشترك في سياق AGMM أو SGMM وفقًا للمادة 7.6 (XNUMX) ، يحق لهم النظر في مقترحات القرارات الخاصة والموافقة عليها. لإلغاء أو تعديل أو استبدال هذه اللوائح.
8 إنهاء العضوية
8.1 تنتهي عضوية العضو المسجل عند:
(i) تغيب العضو المسجل عن اجتماعين متعاقبين (2) متتاليين في فترة 12 شهرًا دون إظهار سبب وجيه ؛
(ii) تغيبه عن أربعة (4) اجتماعات غير متتالية لمجلس الإدارة على مدار فترة 12 شهرًا دون إظهار سبب وجيه ؛
(iii) قيام مجلس الإدارة ، الذي يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، بتحديد 2/3 بالتصويت الإيجابي لأعضائه أن العضو المسجل قد رفض أو لم يمتثل لأحكام هذا الدستور أو أي قاعدة معمول بها من قبل المجلس ؛
(iv) توقفه عن أن يكون مديرًا عملاً بالمادتين 13.1 و 13.10 أدناه.
8.2 تنتهي عضوية عضو في المورد عند:
(i) توقف عضو المورد ، إن لم يكن الفرد ، عن الوجود وفقًا لقوانين بلد التأسيس أو كونه فردًا عند وفاته ؛
(ii) مجلس الإدارة ، يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، حيث قرر أن عضو المورد قد توقف عن تلبية معايير القبول في عضوية الشركة أو توقف عن الامتثال لسياسات إدارة موارد الأرقام ؛
(iii) مجلس الإدارة ، يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، ويقرر أن عضو المورد قد رفض أو لم يمتثل لأحكام هذا الدستور أو أي قاعدة معمول بها من قبل المجلس ؛
(iv) رسوم العضوية أو أي مبلغ آخر مستحق الدفع من قبل عضو المورد إلى الشركة تبقى غير مدفوعة لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استحقاق الدفع (مع مراعاة قرار مجلس الإدارة بخلاف ذلك) ؛ أو
(v) أي حدث آخر أو أي أسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة ، يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، من وقت لآخر.
8.3 تنتهي عضوية عضو منتسب في:
(i) العضو المنتسب ، إن لم يكن فردًا ، يتوقف عن الوجود وفقًا لقوانين بلد التأسيس أو كونه فردًا عند وفاته ؛
(ii) يتم تقديم إشعار بهذا المعنى إلى المجلس من قبل العضو ؛
(ii) مجلس الإدارة ، يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، ويقرر أن العضو المنتسب قد توقف عن الوفاء بمعايير القبول في عضوية الشركة الزميلة ؛
(iv) مجلس الإدارة ، يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، ويقرر أن العضو المنتسب قد رفض أو لم يمتثل لأحكام هذا الدستور أو أي قاعدة معمول بها من قبل المجلس ؛
(v) رسوم العضوية أو أي مبلغ آخر مستحق الدفع من قبل العضو المنتسب للشركة تبقى غير مدفوعة لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استحقاق الدفع (رهناً بقرار من المجلس خلاف ذلك) ؛ أو
(vi) أي حدث آخر أو أي أسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة ، يتصرف بشكل معقول وبحسن نية ، من وقت لآخر
8.4 لا يعفي الإنهاء العضو من أي التزام بدفع أي رسوم مستحقة للشركة في أو قبل تاريخ الإنهاء ، ولا يحق لعضو المورد والمنتسب استرداد أية رسوم ، سواءً كانت كليًا أو جزئيًا.
8.5 يقوم عضو المورد ، عند إنهاء عضويته ، بإعادة الموارد المخصصة له من قبل الشركة.
9 لجنة الترشيح
ستكون هناك لجنة ترشيح (Nom Com) ، تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الإدارة ويتكونون من أشخاص مؤهلين وذوي خبرة. يقوم المجلس بإجراء دعوة عامة للترشيح التطوعي من مجتمع الإنترنت الأفريقي.
9.1 لن يكون أي شخص مؤهلاً للتعيين في لجنة ترشيح Nom Com إذا كان / هي مرشحًا لانتخاب أعضاء المجلس أو مقره في منطقة يكون مقعدها مفتوحًا للتجديد أثناء الانتخابات.
9.2 تقوم لجنة الترشيح Nom Com بتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة وتعمل وفقًا للإرشادات التي يحددها مجلس الإدارة.
9.3 وظائف لجنة الترشيح:
(i) يجب على لجنة الترشيح Nom Com:
أ) بذل قصارى جهدها لضمان أن يكون عدد مرضٍ من الأفراد من مجتمع الإنترنت الأفريقي مرشحًا لانتخاب أعضاء مجلس إدارة أفرينيك AFRINIC ؛ و
ب) تقع على عاتقها مسؤولية عامة ، وتشرف على سير الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات في يوم الانتخابات.
(ii) في إطار وظيفتها بموجب المادة 9 (i) أعلاه ، فإن لجنة الترشيح Nom Com:
أ) تدعو المرشحين للانتخابات التي تجريها أفرينيك ؛
ب) تحديد معايير ومؤهلات الأهلية للترشح للانتخابات التي تجريها أفرينيك ؛
ج) يجوز إجراء مقابلات مع المرشحين قبل الانتهاء من قائمة الترشيح ؛ د) يجب وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين لأي انتخابات تجريها أفرينيك .
10 لجنة الانتخابات
يجب أن تكون هناك لجنة انتخابية تضم أعضاء من أفرينيك يعينهم الرئيس التنفيذي.
10.1 تتولى لجنة الانتخابات المهام التالية:
(i) تتحمل المسؤولية العامة عن جميع عمليات الانتخاب المسبق التي تجريها أفرينيك وستتعامل معها.
(ii) لها المهام المتعلقة بهذه الانتخابات التي قد يكلفها بها الرئيس التنفيذي ؛
(iii) الاتصال برئيس لجنة الترشيح ، المنشأة بموجب المادة 9 من الدستور ، لإجراء الانتخابات في يوم الانتخابات.
10.2 لإزالة الشك ، حين يتم إثارة أي مسألة أثناء إجراء انتخابات أفرينيك ، وهو أمر غير منصوص عليه صراحة في هذا الدستور ، على الأعضاء الحاضرين أن يحسموا بشكل جماعي وبتوافق الآراء. يجب تطبيق هذا القرار على انتخابات أفرينيك المستقبلية كسابقة ويصبح جزءًا لا يتجزأ من المبادئ التوجيهية للانتخابات.
11 اجتماعات المجتمع
يجب أن تشمل اجتماعات المجتمع اجتماعات السياسة العامة واجتماع الأعضاء العام السنوي المنصوص عليه في المادة 115 من القانون أو أي اجتماع خاص للأعضاء.
11.1 يدعو المجلس إلى اجتماع سنوي عام للأعضاء وفقًا للمادة 115 من القانون:
(i) ليس أكثر من مرة واحدة كل عام ؛
(ii) في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الميزانية العمومية للشركة ؛ و
(iii) في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) شهرًا من الاجتماع السنوي العام السابق.
11.2 يدعو المجلس إلى اجتماع السياسة العامة مرة واحدة على الأقل في السنة وفقًا للمتطلبات المحددة في عملية تطوير السياسة. قد يحضر اجتماع السياسة العامة:
(i) الأعضاء (مسجلون ، موارد و شركاء) ؛
(ii) أي شخص مهتم بسياسة إدارة موارد الأرقام.
11.3 لأغراض القسم الفرعي 11.2 ، يعني "اجتماع السياسة العامة" اجتماعًا مفتوحًا للمجتمع حيث تتم مناقشة المقترحات الخاصة بالسياسات من أجل الاستخدام السليم والمسؤول لموارد أرقام الإنترنت وإدارتها في إطار عملية تطوير السياسة (PDP) المحددة من قبل مجتمع الإنترنت الإقليمي والتي تم التصديق عليها من المجلس.
11.4 على الرغم من ذلك ، يجوز لأحكام المادة 11.2 أن يتبنى مجلس الإدارة مثل هذه السياسات المتعلقة بإدارة موارد أرقام الإنترنت حيث يعتبر ذلك ضروريًا وعاجلًا ، مع مراعاة الاستخدام السليم والمسؤول لهذه الموارد.
11.5 اعتماد السياسة التي اعتمدها المجلس:
- يجب تقديم أي سياسة يتبناها مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة 11.4 إلى المجتمع للمصادقة عليها في اجتماع السياسة العامة المقبل.
- في حالة عدم اعتماد مثل هذه السياسة المقدمة من مجلس الإدارة ، لا يتم تنفيذ السياسة المذكورة بعد عدم المصادقة عليها ؛ ومع ذلك ، فإن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بالسياسة السابقة لعدم المصادقة يبقى ساري المفعول.
11.6 اجتماع خاص للعضو العام:
(i) يمكن أن يستدعيها المجلس في أي وقت ؛
(ii) يتم استدعاؤها من قِبل المجلس بناءً على طلب كتابي من الأعضاء وفقًا للمادة viii (7.6) أعلاه.
11.7 أي قرار مكتوب يوافق عليه ما لا يقل عن 75 في المائة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على مثل هذا القرار، يكون ساري المفعول كما لو أنه قد تم إقراره في اجتماع عام سنوي للأعضاء.
12 إجراءات في اجتماعات الأعضاء العامة السنوية
12.1 الرئيس:
(i) في حالة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة ، وحضور رئيس مجلس الإدارة في اجتماع سنوي عام للأعضاء مدعوًا وفقًا للمادة 11.1 ، يتولى / يترأس الاجتماع العام السنوي للأعضاء.
(ii) إذا لم يحضر رئيس المجلس في أي اجتماع سنوي عام للأعضاء وفقًا للمادة 11.1 ، في غضون 15 دقيقة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع السنوي للأعضاء العام ،يترأس الاجتماع نائب الرئيس.
(iii) في حالة عدم انتخاب رئيس للمجلس أو إذا لم يكن رئيس ونائب رئيس المجلس في أي اجتماع عضو سنوي في الجمعية العامة يسمى المادة 11.1 ، حاضرين في غضون 15 دقيقة من الوقت المعين لعضوية المجلس. مع بدء الاجتماع السنوي للأعضاء العام ، ينتخب المديرون الحاضرون أحد أعضائهم ليكون رئيسًا لاجتماع الأعضاء العام السنوي.
(iv) يكون قرار رئيس الاجتماع السنوي للأعضاء العامين المنصوص عليه في المادة 11.1 بشأن المسائل المتعلقة بترتيب الأعمال وإجراءات وعقد الاجتماع السنوي للأعضاء العامين ، وفقًا لهذا الدستور ، نهائيًا وملزمًا ولا يجوز التماس أي اعتراض على قرار الرئيس.
12.2 إشعار اجتماعات الأعضاء العامة السنوية
(i) يتم إرسال إشعار كتابي بوقت وتاريخ ومكان الاجتماع السنوي للأعضاء بموجب المادة 11.1 ، إلى كل عضو وإلى كل مدير وسكرتير ومدقق حسابات الشركة قبل 14 يومًا على الأقل من اجتماع الأعضاء العام السنوي. يمكن تسليم الإشعار بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها المجلس بشكل معقول من وقت لآخر ؛
(ii) يجب أن يشير الإشعار الذي يتم إرساله بموجب المادة 11 إلى:
أ) أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين سيتقاعدون في تاريخ اجتماع أعضاء الجمعية العامة السنوي والمنطقة التي يمثلها كل مدير من هذا القبيل ؛
ب) أسماء الأشخاص الذين اقترح انتخابهم كمديرين والمنطقة التي يُقترح أن يمثلها كل من هؤلاء الأشخاص ؛
ج) ينبغي مناقشة أي قضايا تتعلق بالسياسة يرى المجلس في اجتماع الأعضاء العام السنوي ؛
د) طبيعة العمل الذي سيتم التعامل معه في اجتماع الأعضاء العام السنوي بتفاصيل كافية لتمكين العضو من تكوين حكم مسبب فيما يتعلق به ؛ و
هـ) نص أي قرار خاص يتم تقديمه إلى الاجتماع السنوي للأعضاء.
12.3 يتم التنازل عن أي مخالفات في إشعار الاجتماع السنوي للأعضاء العام حيث يحضر جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الاجتماع السنوي للأعضاء العام الاجتماع المذكور دون اعتراض على المخالفة ، أو عندما يوافق جميع الأعضاء على التنازل. .
12.4 أي إغفال عرضي لتقديم إشعار باجتماع سنوي للأعضاء العامين يدعى بموجب المادة 11.1 إلى، أو عدم تلقي إشعار باجتماع سنوي للأعضاء العامين يدعو إليه بموجب المادة 11.1 من قبل عضو أو أي شخص آخر يحق له الحصول على إشعار لا يبطل الإجراءات في ذلك الاجتماع.
12.5 يجوز للرئيس ، أو عند توجيه الاجتماع العام للأعضاء العامين ، تأجيل الاجتماع من وقت لآخر ومن مكان إلى آخر ، ولكن لا يجوز التعامل مع أي عمل في أي اجتماع سنوي للأعضاء العام المؤجل بموجب المادة 11.1 بخلاف الأعمال تركت لم تنته في الاجتماع السنوي للأعضاء العام الذي تم تأجيله.
12.6 عندما يتم رفع اجتماع سنوي للأعضاء العامين لمدة 30 يومًا أو أكثر ، يجب تقديم إشعار بالاجتماع العام المؤجل كما في حالة الاجتماع الأصلي. باستثناء ما هو مذكور أعلاه ، لن يكون من الضروري تقديم أي إشعار بالتأجيل أو العمل المراد التعامل به في الاجتماع السنوي للأعضاء العام المؤجل إلى الأعضاء المنتسبين
12.7 يجوز للأعضاء المنتسبين حضور الاجتماعات السنوية للأعضاء العامين بصفة مراقب.
12.8 طرق عقد الاجتماعات السنوية للأعضاء العامين (المشار إليها في المادة 11.1 من هذا الدستور):
(i) يجوز عقد الاجتماع العام السنوي للأعضاء بموجب المادة 11.1
أ) من قبل الأعضاء ، بما في ذلك عدد من الأعضاء الذين يشكلون النصاب القانوني ، يتم تجميعهم معًا في المكان والتاريخ والوقت المعين للاجتماع ؛ أو
ب) عبر الاتصال الصوتي أو الصوتي والمرئي ، بحيث يمكن لجميع الأعضاء المشاركين في النصاب القانوني وتشكيل النصاب القانوني الاستماع إلى بعضهم البعض في وقت واحد خلال الاجتماع.
12.9 يجوز ممارسة الأصوات التي يتعين ممارستها في تاريخ الاجتماع السنوي العام للأعضاء فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة شخصياً أو بالوكالة أو بالتصويت الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى للاتصال يمكن أن تقرر من وقت لآخر من قبل المجلس.
12.10 النصاب القانوني.
(i) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، لا يجوز التعامل مع أي عمل في الاجتماع السنوي العام للأعضاء بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور.
(ii) يتألف النصاب القانوني لاجتماع الأعضاء العام السنوي من عشرة (10) أعضاء كحد أدنى على الأقل من بينهم:
أ) أربعة (4) مديرين منتخبين لتمثيل المنطقة ؛
ب) انتخاب مدير (1) على أساس غير إقليمي ؛ و
ج) خمسة (5) أعضاء في الموارد.
(30) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في غضون XNUMX دقيقة بعد الوقت المحدد لاجتماع الأعضاء العام السنوي:
أ) في حالة الاجتماع السنوي للأعضاء العام الذي دعا إليه القسم 118 (1) (ب) من القانون ، يتم حل الاجتماع ؛
ب) في حالة عقد اجتماع سنوي للأعضاء على النحو المنصوص عليه في المادة 11.1 من هذا الدستور ، يتم رفع الاجتماع إلى نفس اليوم في الأسبوع والمكان التاليين ، أو في أي وقت وتاريخ ومكان آخر كما هو الحال بالنسبة للمديرين. قد يعين و
ج) في الاجتماع السنوي للأعضاء العام المؤجل ، يجب أن يكون النصاب القانوني عشرة (10) أعضاء حاضرين ، مع مراعاة المادة 12.10 (XNUMX) شخصيًا أو بالوكالة.
12.11 التصويت
(i) في حالة عقد اجتماع سنوي عام للأعضاء بموجب المادة 11.6 (i) أعلاه ، ما لم يُطلب إجراء استطلاع ، يكون التصويت في الاجتماع بأي من الطرق التالية وفقًا لما يحدده رئيس الاجتماع:
أ) التصويت عن طريق الصوت ؛
ب) التصويت برفع الأيدي.
ج) التصويت بالاقتراع الورقي ؛
د) التصويت عن طريق النظام الإلكتروني (التصويت الإلكتروني)
(ii) عندما يعقد اجتماع سنوي عام للأعضاء بموجب المادة 11.6
(ii) أعلاه ، ما لم يُطلب إجراء استطلاع للرأي ، يكون التصويت في الاجتماع من قبل الأعضاء الذين يدلون بموافقتهم أو معارضتهم على أساس فردي.
(ii) يجب أن يكون إعلان رئيس الاجتماع بأن القرار يتم تنفيذه بالأغلبية المطلوبة دليل قاطع على هذه الحقيقة ما لم يُطلب إجراء استطلاع للرأي.
(iv) في الاجتماع السنوي العام للأعضاء بموجب المادة 11.1 ، يجوز لأي عضو مسجل أو أي عضو في المورد أو رئيس الاجتماع طلب إجراء استطلاع للرأي.
(v) يجوز طلب استطلاع للرأي قبل أو بعد إجراء التصويت على قرار.
(vi) عند إجراء استطلاع ، يكون لكل عضو صوت واحد على قرار يحق لهذا العضو التصويت عليه.
(vii) يحق لرئيس الاجتماع السنوي للأعضاء العام المشار إليه في المادة 11.1 أن يدلي بصوته.
(viii) يمنح الصك الذي يعين وكيلاً للتصويت في الاجتماع السنوي العام للأعضاء بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور سلطة للمطالبة أو الاشتراك في طلب الاستطلاع ، ويطلب شخص ما وكيلاً لعضو مسجل أو عضو مورد. لها نفس تأثير الطلب من قبل العضو المسجل أو عضو المورد.
(ix) قد يتم سحب الطلب على الاستطلاع.
(x) عندما يُطلب إجراء استطلاع للرأي على النحو الواجب ، يتم ، مع مراعاة المادة 11.7 أعلاه ، بالطريقة التي يوجهها الرئيس وتعتبر نتيجة الاستفتاء هي قرار الاجتماع العام الذي يتم فيه التصويت مطلوب.
(xi) يُجرى الاستطلاع المطلوب بشأن انتخاب رئيس أو مسألة تأجيل ، فورًا ، في أي مسألة أخرى ، في الوقت والمكان اللذين يوجه فيه الاجتماع وأي عمل آخر بخلاف ذلك الذي قد يتم إجراء الاستطلاع مع انتظار إجراء الاستطلاع.
(xii) يجوز لعضو مسجل أو عضو مورد ممارسة حقه في التصويت في الاجتماع العام عن طريق الإدلاء بتصويت بريدي وفقًا للجدول الخامس للقانون.
12.12 الوكلاء
(i) يجوز للعضو ممارسة حق التصويت إما عن طريق التصويت الإلكتروني أو الحضور الشخصي أو الوكيل ؛
(ii) يجوز لوكيل العضو حضور جلسة الاجتماع السنوي العام للأعضاء كما لو كان الوكيل هو العضو ؛
(iii) يتم تعيين وكيل بإشعار خطي موقّع من العضو ويجب أن يذكر الإشعار ما إذا كان التعيين للاجتماع السنوي للأعضاء العام المحدد أو لفترة معينة؛
(iv) لا يكون أي وكيل ساري المفعول فيما يتعلق بالاجتماع السنوي العام للأعضاء المدعوين بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور ما لم يتم إصدار نسخة من إشعار التعيين قبل بدء الاجتماع. يجب أيضًا إصدار أي توكيل أو سلطة أخرى يتم بموجبها توقيع الوكيل أو نسخة مصدقة من كاتب العدل ؛
(v) يرسل نموذج وكيل مع كل إخطار مرسل إلى عضو ؛
(vi) يجب أن يكون الصك الذي يعين وكيلًا مكتوبًا تحت يد المعين أو وكيله المفوض حسب الأصول كتابيًا أو في حالة شركة تحت يد موظف أو وكيل مفوض حسب الأصول أو في حالة إدخال نظام التصويت الإلكتروني ، مثل وثيقة الوكيل التي تم إنشاؤها إلكترونياً والتي وافق عليها المجلس ؛
(vii) يجب أن تكون أداة تعيين وكيل في الشكل الذي يحدده مجلس الإدارة من وقت لآخر ، أو في الشكل التالي ، في مثل هذا القرار ،
أنا / نحن ................................. من ............. ..... كونهم أعضاء في الشركة المذكورة أعلاه يعينون بموجبه .................. .................. أو الراسبون له / لها ، ..... ... ………… .......... من ........................... …… .. ك وكيلي / وكيلنا للتصويت لي / لنا في اجتماع الشركة الذي سيعقد في ....................... وفي أي رفع للاجتماع . وقع هذا ................ يوم ........................... ............... .
(viii) لا يجوز لأي عضو يحق له التصويت خلال الانتخابات التي تجريها الشركة أن يحمل أكثر من (5) وكلاء خلال الانتخابات المذكورة ؛ و
(ix) لن يكون أي مرشح لانتخاب مدير الشركة بمثابة وكيل لأي عضو خلال هذه الانتخابات.
12.13 دقيقة
(i) يضمن المجلس الاحتفاظ بمحاضر لجميع الإجراءات في جميع اجتماعات الأعضاء العامة السنوية.
(ii) المحاضر التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الاجتماع السنوي للأعضاء العام والتحقق منها من قبل مجلس الإدارة هي دليل ظاهر على الإجراءات.
(iii) تُحفظ محاضر اجتماعات أعضاء الجمعية العامة السنوية وكذلك اجتماعات مجلس الإدارة في أشكال إلكترونية يسهل الوصول إليها حسبما يقرر الأعضاء ، رهناً بالقيود المعقولة التي قد تفرضها الشركة بموافقة اجتماع الأعضاء.
12.14 مقترحات الأعضاء
(i) يجوز لكل عضو أن يرشح فردًا واحدًا يكون مؤهلاً للانتخاب كمدير. يجب أن تتسلم لجنة الترشيح هذه الترشيحات لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أسابيع ولا تزيد عن ثمانية (8) أسابيع قبل الاجتماع السنوي العام للأعضاء بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور الذي سيتم فيه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
يجب أن يوافق مجلس الإدارة على هذه الترشيحات ، وفقًا لوثيقة المبادئ التوجيهية للانتخابات ، وتتضمن جملة بيانات منها ، الاسم الكامل للشخص المرشح وعنوانه بالإضافة إلى وصف موجز للشخص ، بما في ذلك الخلفية المهنية للشخص وعمره ، الجنسية ، عنوان السكن والمنطقة ، والتي يقترح أن يمثلها الشخص.
(ii) يجوز للعضو توجيه إشعار كتابي إلى مجلس الإدارة بشأن مسألة يقترح العضو طرحها للمناقشة أو القرار في الاجتماع السنوي العام التالي للأعضاء المدعو بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور الذي يحق للعضو التصويت فيه
(iii) في حالة استلام الإخطار من قبل مجلس الإدارة قبل 28 يومًا على الأقل من اليوم الأخير الذي يجب فيه تقديم إشعار اجتماع الأعضاء العام السنوي ذي الصلة من قبل المجلس ، يتعين على المجلس ، على نفقة الشركة تقديم إشعار باقتراح العضو ونص أي قرار مقترح إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم تلقي إشعار الاجتماع.
(iv) في حالة استلام الإخطار من قِبل مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سبعة (7) أيام وليس أكثر من 28 يومًا قبل اليوم الأخير الذي يلزم فيه تقديم إشعار باجتماع الأعضاء العام السنوي ذي الصلة إلى مجلس الإدارة ، يقوم ، على نفقة العضو ، بإشعار اقتراح العضو ونص أي قرار مقترح إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم تلقي إشعار بالاجتماع المذكور.
(v) في حالة استلام الإخطار من قبل مجلس الإدارة قبل أقل من 7 أيام من اليوم الأخير الذي يجب فيه تقديم إشعار اجتماع الأعضاء العام السنوي ذي الصلة من قبل المجلس ، يجوز للمجلس ، حيثما كان ذلك ممكنًا ، وعلى نفقة من العضو ، تقديم إشعارًا باقتراح العضو ونص أي قرار مقترح إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم تلقي إشعار بالاجتماع المذكور.
(vi) عندما يعتزم أعضاء مجلس الإدارة أن يصوت الأعضاء على الاقتراح بالوكالة ، يجب عليهم منح العضو المقترح الحق في تضمين أو مع الإشعار المقدم من المجلس بيانًا لا يزيد عن 1,000 كلمة أعدها العضو المقدم في دعم الاقتراح مع اسم وعنوان العضو المقترح.
(vii) لا يُطلب من مجلس الإدارة تضمين أو مع الإشعار المقدم من المجلس بيانًا يعده عضو يعتبره أعضاء مجلس الإدارة أنه تشهيري أو تافه أو مشين.
(viii) عندما تكون هناك حاجة إلى تلبية تكاليف تقديم إشعار باقتراح العضو ونص أي قرار مقترح من قبل العضو المقدم ، يجب على العضو المقدم ، عند تقديم إشعار إلى المجلس ، الإيداع لدى الشركة أو مناقصة إلى شركة مبلغ كاف لتغطية هذه التكاليف.
(ix) على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه المادة ، حيث يتم تقديم اقتراح من أحد أعضاء المورد ، يكون لمجلس الإدارة سلطة تقديرية فيما إذا كان ينبغي تقديم إشعار بهذا الاقتراح إلى الأعضاء. الشركات قد تتصرف من قبل ممثل.
(x) يجوز للهيئة الاعتبارية ، وهي عضو ، تعيين ممثل لحضور اجتماع سنوي للأعضاء العامين نيابة عنه بنفس الطريقة التي يمكن بها تعيين وكيل.
12.15 إجراءات أخرى
(i) ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في هذا الدستور أو إلزاميًا وفقًا لأحكام القانون ، يجوز للاجتماع السنوي للأعضاء العامين بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور أن ينظم إجراءاته الخاصة.
13 تعيين المدراء
13.1 مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا الدستور ، يدعو المجلس إلى اجتماع للأعضاء لتعيين مديري الشركة عند حدوث الشواغر نتيجة لما يلي:
(i) انقضاء مدة ولاية أي مدير ؛
(ii) إقالة أي مدير وفقًا للمادة 14 من هذا الدستور ؛ و
(iii) تنحية أي مدير وفقًا للمادة 13.10 من هذا الدستور.
13.2 يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة تمشيا مع عملية الانتخابات التي وافق عليها المجلس.
13.3 يتم إرسال إشعار خطي بوقت وتاريخ ومكان اجتماع الأعضاء إلى كل عضو وإلى كل مدير وسكرتير ومراجع حسابات الشركة قبل 14 يومًا على الأقل من الاجتماع. يمكن تسليم الإشعار بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها المجلس بشكل معقول من وقت لآخر.
13.4 يتألف مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء معينين على النحو التالي:
- ستة مدراء يتم انتخابهم من قبل الاجتماع السنوي العام للأعضاء المدعو بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور ، بناءً على توصية لجنة الترشيح ، التي تعمل وفقًا لإرشادات الانتخابات ، لتمثيل كل منطقة من المناطق الفرعية المدرجة في المادة 13.5 (المقاعد من 1 إلى 6) ؛
- اثنان من المديرين يتم انتخابهما من قبل الاجتماع السنوي العام للعضو الذي يُدعى بموجب المادة 11.1 من هذا الدستور ، بناءً على توصية من لجنة الترشيح ، ويعملان وفقًا لإرشادات الانتخابات ، بناءً على كفاءاتهما وليس تمثيلهما الإقليمي (المقعدان 7 و 8) ؛ و
- الرئيس التنفيذي. (المقعد 9)
13.5 يمثل كل من المناطق الفرعية الست التالية في أفريقيا بمدير واحد كما هو موضح أدناه:
(i) شمال إفريقيا (المقعد 1) ؛
(ii) غرب إفريقيا (المقعد 2) ؛
(iii) المحيط الهندي (المقعد 3) ؛
(iv) وسط أفريقيا (مقعد 4) ؛
(v) الجنوب الأفريقي (المقعد 5) ؛ و
(vi) شرق إفريقيا (المقعد 6). يشغل كل مدير ينتخب بموجب المادتين 13.4(i) و 13.4(ii) من هذا الدستور منصبه لمدة ثلاث سنوات ، وتنتهي مدة عضويته في تاريخ الاجتماع السنوي للأعضاء العام الذي يعقد في الذكرى السنوية الثالثة أو بالقرب منها. من تاريخ تعيين المدير المنتخب. مع مراعاة المادة 13.6 ، يكون هذا المدير مؤهلاً لإعادة انتخابه عند انتهاء مدة ولايته.
13.6 لتجنب الشك والانتخاب المتتالي للمديرين المنتخبين بموجب المادة 13.4 :
(i) من هذا الدستور ، يسري في تاريخ اعتماد هذا الدستور ، بحيث يتم ، عند انتهاء مدة ولاية كل منهم ، انتخابهم بالتسلسل التالي: (XNUMX) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ؛
(ii) انتخاب المديرين الذين يمثلون المحيط الهندي ووسط أفريقيا ؛ و
(iii) انتخاب المديرين الذين يمثلون جنوب إفريقيا وشرق إفريقيا.
13.7 آلية الانتخاب
(i) باستثناء الرئيس التنفيذي ، ووفقًا للمادتين 13.10 و 13.11 ، يتم انتخاب جميع المديرين الآخرين من قبل الأعضاء الأعضاء والمسجلين في تاريخ كل اجتماع سنوي للأعضاء العامين.
أ) ينتخب ستة مدراء يمثلون كل منطقة من المناطق المدرجة في المادة 13.5 وفقًا للمادة 13.6.
ب) ينتخب اثنان من المديرين المستقلين للإقليم الذين يمثلون المقاعد 7 (سبعة) و 8 (ثمانية) خلال نفس الانتخابات كما هو الحال بالنسبة للشمال والغرب (المقاعد 2 و 1) والمحيط الهندي والوسطى (المقاعد 3 و 4) ويشغلون منصبه وفقا لأحكام المادة 13.10 من الدستور.
(ii) تتخذ لجنة الترشيح ، من حيث العملية الانتخابية الحالية ، جميع الإجراءات ذات الصلة لمشاركة هؤلاء المرشحين في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
13.8 في حالة عدم وجود مرشح مؤهل لمنطقة معينة ؛
يُعد المدير الذي يشغل منصبه بالفعل في المقعد المعين ، قد أعيد تعيينه للفترة المنتهية بتاريخ الانتخابات التالية لأي مقعد.
13.9 على الرغم من أي حكم آخر من أحكام هذا الدستور ، يكون للشركة في جميع الأوقات مدير واحد على الأقل يقيم عادةً في موريشيوس وفقًا لأحكام القانون.
13.10 لا يجوز تعيين أو شغل أي شخص كمدير إذا كان هو الشخص الذي:
(i) أقل من 18 عامًا ؛
(ii) مفلس غير معلن عنه ؛
(iii) تمنع ، ولكن لإلغاء المادة 117 من قانون الشركات لعام 1984 لموريشيوس ، من أن تكون مديرًا أو مروجًا أو معنية أو تشارك في إدارة شركة بالمعنى المقصود في ذلك القانون ؛
(iv) محظور أن يكون مديرًا أو مروجًا أو مهتمًا أو يشارك في إدارة شركة بموجب المادتين 337 أو 338 من القانون ؛
(v) ليس شخصًا طبيعيًا ؛ أو
(vi) قد تم الحكم عليه ليكون من العقل غير السليم.
13.11 لا يجوز تعيين شخص مديراً للشركة ما لم:
(i) وافق هذا الشخص كتابيًا على أن يكون مديرًا وشهد أنه غير مؤهل من تعيينه أو شغله كمدير وفقًا للقانون ؛ و
(ii) قام هذا الشخص بتوقيع النماذج المطلوبة ليكون عضواً مسجلاً بموجب المادة 6.3 أعلاه.
13.12 وفقًا لأحكام القسم 13.11 ، تسعى لجنة NomCom ، قدر الإمكان من الناحية العملية ، إلى الحصول على الشروط الإضافية التالية لأهلية المرشحين لشغل منصب مديري مجلس الإدارة:
(i) خبرة سابقة في مجلس الإدارة أو القيادة التنظيمية ؛
(ii) المهارات في إدارة الأعمال والقيادة ؛
(iii) جمع الأموال لتجربة المنظمات غير الهادفة للربح ؛
(iv) عمليات تشغيل الشبكات وتجربة خدمات الإنترنت ؛ و
(v) تجربة تطوير الأعمال الدولية.
13.13 لا تسري أحكام المادة 137(1) من القانون على الشركة.
13.14 يتمتع المديرون بسلطة في أي وقت ومن وقت لآخر لتعيين أي شخص ليكون مديرًا لملء شاغر مؤقت في المجلس. لا يشغل أي مدير معين على هذا المنصب إلا إلى الاجتماع التالي للأعضاء العامين السنويين الذي ينتخب فيه المديرون ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابه.
14 إزالة المدراء
14.1 يشغل المدير منصبه حتى:
(i) تنتهي مدة ولايته ، دون الإخلال بالمادة 13 ؛
(ii) هو / هي يوقع إشعارًا مكتوبًا بالاستقالة ويسلمها إلى عنوان الخدمة في الشركة ، ويكون هذا الإشعار ساري المفعول عندما يتم استلامه في ذلك العنوان أو في وقت لاحق كما هو محدد في الإشعار ؛
(iii) تمت إزالته بالتصويت الإيجابي لثلثي جميع المديرين الآخرين ؛
(iv) خلاف ذلك ، لم يعد مديرًا بموجب المادة 139 من القانون ؛ أو
(v) أن يكون المدير هو الرئيس التنفيذي ، وأنهى عمله في مجلس الإدارة كرئيس تنفيذي.
15 صلاحيات المدراء
15.1 تتم إدارة أعمال الشركة وشؤونها تحت إشراف مجلس الإدارة وإشرافه.
15.2 مع مراعاة هذه التعديلات أو التعديلات أو الاستثناءات أو القيود التي قد تكون واردة في القانون وهذا الدستور ، يتمتع المجلس بجميع الصلاحيات اللازمة:
(i) للتوجيه ، و
(ii) الإشراف على إدارة الأعمال والشؤون للشركة.
15.3 دون المساس بعمومية المادتين 15.1 و 15.2 أعلاه ، يحق للمديرين:
(i) تحديد المبادئ التوجيهية لتخصيص مساحة العنوان للأعضاء بما يتماشى مع عملية وضع السياسات التي يقودها الأعضاء ؛
(ii) النظر في قضايا سياسة الإنترنت الواسعة لضمان استجابة سياسات الشركة واستراتيجياتها بالكامل لبيئة الإنترنت المتغيرة ؛
(iii) تحديد ميزانية مالية لأنشطة الشركة لفترة معينة ؛
(iv) تحديد سقف للنفقات لفترة معينة ومن وقت لآخر لتغيير السقف الذي تراه مناسبًا ؛
(v) ملء أي وظيفة شاغرة في مكتب مدقق حسابات الشركة ؛
(vi) تقديم أي توجيهات عامة إلى الرئيس التنفيذي بخصوص التوظيف التنفيذي للشركة ؛
(vii) تحدد من خلال لجنة متخصصة شروط توظيف موظفي الشركة الذين يعملون على مستوى تنفيذي ؛
(viii) تخفيض أو التنازل عن الرسوم التي يدفعها أي شخص للشركة ، أو التعديل بأي طريقة كانت مهما كانت الشروط المتعلقة بدفعها ؛
(ix) تعيين أو إزالة أمين الشركة وتحديد المكافآت المستحقة لهذا الوزير ؛ و
(x) تعيين هذه اللجان للأسباب وبالاختصاصات التي تراها ضرورية أو مرغوبة.
15.4 مع مراعاة البند 15.1 من القانون والجدول السابع للقانون ، يجوز للمديرين تفويض صلاحياتهم للأشخاص الذين يرون أنه ضروري و / أو مرغوب فيه لفترة زمنية محددة.
15.5 تضارب المصالح
(ط) يجب على مدير الشركة ، في حالة وجود تضارب مصالح محتمل أو فعلي في أي مسألة معروضة على مجلس الإدارة ، الإفصاح عن هذا التعارض المحتمل أو الفعلي لمجلس الإدارة.
(XNUMX) يتعين على المدير المذكور أن يتنحى عن التصويت على أي مسألة من هذا القبيل معروضة على المجلس في حالة وجود مثل هذا التعارض أو قد يكون موجودًا
(XNUMX) يجوز لأعضاء المجلس المتبقين أن يقرروا استبعاد المدير المذكور من مناقشة هذه المسألة في حالة وجود تضارب أو احتمال وجوده.
15.6 لا يجوز لأي شخص شغل أكثر من واحد من المناصب التالية داخل الشركة
(i) رئيس المجلس
(ii) نائب رئيس مجلس الإدارة
(iii) الرئيس التنفيذي
(iv) المدير المالي
16 مجلس الشيوخ
يجب أن يكون هناك مجلس حكماء يعينه المجلس ويتألف من ستة (6) رؤساء سابقين من أفرينيك الذين تركوا المجلس. دورهم الاستشاري يتناسب مع خبرتهم في قيادة المنظمة كرؤساء سابقين.
16.1 تُفتح العضوية في المجلس للرؤساء السابقين الذين خدموا فترة واحدة كاملة على الأقل بهذه الصفة.
16.2 أولاً ، سيُستخدم مبدأ ضمان الخروج من عدد أعضاء المجلس لستة (6).
16.3 بعد انتهاء مدة ولايتهم ، يتقاعد أعضاء هذا المجلس ولا يحق لهم إعادة التعيين.
16.4 يكون لهذا المجلس دور استشاري ويقدم المساعدة والمساعدة إلى الرئيس أو المجلس بكامله.
17 الرئيس التنفيذي
17.1 يقوم المديرون ، بأغلبية الأصوات ، بتعيين الرئيس التنفيذي وفقًا للشروط والأحكام التي يحددونها.
17.2 يجوز إقالة الرئيس التنفيذي ، وفقًا لقوانين العمل المعمول بها ، بتصويت إيجابي من ثلثي (2/3) جميع المديرين الآخرين.
17.3 يجب أن يكون مواطنو الدولة التي تستضيف مقر AFRINIC غير مؤهلين للتعيين في مكتب الرئيس التنفيذي.
17.4 الرئيس التنفيذي:
(i) يتولى إدارة الأعمال اليومية للشركة ؛
(ii) تتمتع بسلطة تحديد المكافآت وشروط التوظيف الأخرى لجميع موظفي الشركة (باستثناء الموظفين على المستوى التنفيذي) ؛
(iii) تتمتع بالصلاحيات الأخرى التي قد يفوضها المجلس من وقت لآخر ؛ و
(iv) أن يقدم تقريرا مباشرة إلى مجلس الإدارة.
18 تعويض المدراء
18.1 باستثناء الرئيس التنفيذي ، لا يجوز أن يكون المدير موظفًا في الشركة ويخضع لموافقة الاجتماع العام للأعضاء العام للمكافآت أو التعويضات التي قد تحدد.
ومع ذلك ، يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على تعويضات عن مصروفاتهم المعقولة (بما في ذلك نفقات السفر والفنادق والإقامة) على النحو الذي يحدده المجلس من وقت لآخر ، والتي يتم تكبدها في الوفاء بواجباتهم تجاه الشركة أو بطريقة أخرى فيما يتعلق بـ أعمال الشركة.
19 إجراءات المدراء
19.1 الرئيس ونائب الرئيس - ينتخب المديرون من أحد أعضائهم رئيسًا ونائبًا أو نائبًا للرئيس.
(i) يرأس الرئيس أو نائب الرئيس ، في حالة عدم وجوده ، جميع اجتماعات المديرين ، ولكن في أي اجتماع ، لا يحضر الرئيس ونائب الرئيس في غضون خمسة عشر (15) دقيقة من الوقت المحدد لعقده. ، يجوز للمديرين الحاضرين اختيار أحد أعضائهم ليكون رئيس الاجتماع.
19.2 إشعار باجتماع مجلس الإدارة - يجوز لأي عضو مجلس إدارة أو ، إذا طلب منه أحد أعضاء مجلس الإدارة القيام بذلك ، موظف أو سكرتير الشركة ، عقد اجتماع لمجلس الإدارة من خلال تقديم إشعار لمدة أربعة عشر (14) يومًا على الأقل بشرط أن يكون إشعار أقصر يتم تقديمها عندما يوافق ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل على هذا الإخطار الأقصر أو إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أن أعمال الاجتماع عاجلة.
(i) يتم إرسال إشعار باجتماع المجلس إلى المدير التنفيذي ، ويتضمن كل مدير تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه والأمور التي ستتم مناقشتها. يمكن تسليم الإشعار بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها المجلس بشكل معقول من وقت لآخر.
(ii) يتم التنازل عن المخالفة في إشعار الاجتماع ، حيث يحضر جميع المديرين الذين يحق لهم تلقي إشعار بالاجتماع الاجتماع دون اعتراض على المخالفة أو عندما يوافق جميع المديرين الذين يحق لهم تلقي إشعار الاجتماع على التنازل.
19.3 طرق عقد اجتماعات مجلس الإدارة - يمكن عقد اجتماع لمجلس الإدارة:
(i) من قبل عدد من المديرين الذين يشكلون النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 19.6 ، يتم تجميعهم معًا في المكان والتاريخ والوقت المعين للاجتماع ؛
(ii) عن طريق الصوت أو المؤتمرات البصرية ، يمكن بموجبه لجميع المديرين المشاركين وتشكيل النصاب القانوني الاستماع إلى بعضهم البعض في وقت واحد خلال الاجتماع ؛ أو
(iii) طرق الاتصال الأخرى التي يمكن من خلالها لجميع أعضاء مجلس الإدارة المشاركين وتشكيل النصاب القانوني التواصل في وقت واحد مع بعضهم البعض خلال الاجتماع.
19.4 ستعقد الاجتماعات العادية للمجلس في المواعيد التي يحددها المجلس. بقدر الإمكان ، يجب عقد اجتماعات في أماكن مختلفة حول القارة الأفريقية بشكل منتظم.
19.5 يحق لكل مدير حضور كل اجتماع لمجلس الإدارة.
19.6 النصاب القانوني - يجب أن يكون النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة هو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، الذين يجب ألا يقل عددهم عن خمسة (5) أعضاء.
(i) لا يجوز التعامل مع أي عمل في اجتماع للمديرين في حالة عدم وجود النصاب القانوني ، بشرط أنه ، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يجوز للمديرين الحاضرين رفع الجلسة. إذا تم رفع اجتماع لأكثر من 24 ساعة ، يجب إرسال إشعار إلى هؤلاء المديرين غير الموجودين في الاجتماع في وقت رفعه. في الجلسة المؤجلة ، يجب أن يكون النصاب القانوني ساري المفعول للمديرين الحاضرين الذين لا يقل عددهم عن ثلاثة.
19.7 التصويت - يكون لكل مدير صوت واحد. لا يجوز أن يكون للرئيس صوت مرجح.
19.8 يتم إقرار قرار من مجلس الإدارة إذا كانت غالبية الأصوات المدلى بها ، من قبل أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين ، تؤيد القرار.
19.9 من المفترض أن يكون المدير الحالي في اجتماع المجلس قد وافق على القرار الصادر من المجلس وصوت لصالحه ما لم يخالف القرار صراحةً أو عارض القرار في الاجتماع.
19.10 محاضر - يتعين على المجلس التأكد من الاحتفاظ بمحاضر جميع الإجراءات في اجتماعات المجلس.
19.11 يوافق مجلس الإدارة على أي محضر من هذا القبيل في اجتماعه التالي الذي يقرر أغلبية أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لقرار بسيط.
19.12 القرارات المكتوبة - القرار الكتابي ، الموقع أو الموافقة عليه من قبل ثلثي جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين يحق لهم تلقي إشعار باجتماع مجلس الإدارة ، يكون ساريًا وفعالًا كما لو كان قد تم تمريره في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد على النحو الواجب وعقد.
(i) قد يتألف أي قرار من هذا القبيل من عدة مستندات (بما في ذلك الفاكس أو غيرها من وسائل الاتصال المماثلة) بشكل يشبه كل توقيع أو موافقة من جانب واحد أو أكثر من المديرين.
(ii) يجب إدخال نسخة من أي قرار من هذا القبيل في دفتر محضر إجراءات المجلس.
19.13 إجراءات أخرى - باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة ، يجوز لمجلس الإدارة تنظيم إجراءاته الخاصة.
20 السكرتارية
20.1 يتم تعيين السكرتير من قبل المديرين.
20.2 لا يجوز تعيين أي شخص أمينًا ما لم يوافق ذلك الشخص على أن يكون أمينًا وله المؤهلات المحددة بموجب المادة 165 من القانون.
21 التعويض والتأمين
21.1 يتم تعويض مديري وموظفي الشركة من قبل الشركة إلى الحد الذي يسمح به القانون.
21.2 قد يتسبب المجلس في قيام الشركة بتوفير التأمين لمدير الشركة أو موظفها بالقدر الذي يسمح به القانون.
22 نهاية
22.1 إذا تم إنهاء الشركة أثناء وجود شخص ما كعضو مسجل أو خلال عام واحد بعد توقف هذا الشخص عن أن يكون عضواً مسجلاً ، فإن كل عضو مسجل في الشركة سوف يساهم بالمبلغ الذي قد يكون مطلوبًا ، ولا يتجاوز روبية. 500 (خمسمائة روبية موريشيوس) لأصول الشركة لسداد ديون الشركة والتزاماتها المستحقة قبل العضو المسجل لم تعد عضوًا مسجلاً ، وتكاليف ومصاريف التصفية.
22.2 في حالة انتهاء أو حل الشركة ، لا يزال هناك أي فائض في الأصول بعد تلبية ديون الشركة والتزاماتها ، ويجب عدم دفع الفائض للأعضاء ولكن يتم بدلاً من ذلك منحها أو نقلها إلى بعض المؤسسات أو المؤسسات الأخرى التي لديها أشياء تشبه كائنات الشركة. يتم تحديد المؤسسة التي يتم تحويل الفائض إليها من قبل الأعضاء ، أو من قبل المصفي ، بعد النظر في مشورة المجلس ، في حالة عدم اتخاذ هذا القرار.
23 ختم مشترك ، توثيق الوثائق
23.1 قد يكون لدى الشركة ختم ، يُعرف باسم الختم المشترك ، والذي يجب أن يحتوي على اسم الشركة والذي لن يتم إلصاقه بأي صك دون إذن من مجلس الإدارة و / أو الرئيس التنفيذي.
23.2 قد تكون جميع الصكوك والأفعال والأفعال والمستندات المنفذة نيابة عن الشركة في هذا الشكل وتحتوي على الصلاحيات والشروط والشروط والعهود والاتفاقيات التي قد يراها مجلس الإدارة و / أو الرئيس التنفيذي مناسبة موقعة إما من الرئيس التنفيذي أو من قبل اثنين من المديرين أو من قبل شخص أو أشخاص آخرين قد يعينهم المجلس من وقت لآخر.
23.3 يتم قبول جميع سندات التبادل والسندات الاذنية أو غيرها من الصكوك القابلة للتداول أو إصدارها أو سحبها أو إقرارها نيابة عن الشركة ، ويتم توقيع جميع الشيكات أو أوامر الدفع إما من قبل الرئيس التنفيذي أو من قبل اثنين من المديرين أو بواسطة أي شخص أو أشخاص آخرين قد يعينهم المجلس من وقت لآخر.
23.4 تخضع المادتان 23.2 و 23.3 لسياسة التخويل التي يحددها مجلس الإدارة أو تختلف من وقت لآخر.
23.5 يتم دفع جميع الأموال العائدة للشركة إلى المصرفيين الذين يعينهم مجلس الإدارة من وقت لآخر ، ويتم توقيع جميع الإيصالات مقابل الأموال المدفوعة للشركة من قبل الرئيس التنفيذي أو مدير أو من قبل المسؤول قد المجلس من وقت لآخر تعيين.
23.6 يتم اعتماد الشيكات أو الأدوات الأخرى القابلة للتداول المدفوعة إلى المصرفيين في الشركة لتحصيلها والتي تتطلب موافقة الشركة بالنيابة عنها من قبل الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى مدير واحد يتم ترشيحه وتفويضه من قبل مجلس الإدارة ، أو من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي بتفويض من مجلس الإدارة في حالة عدم توفر الرئيس التنفيذي.
23.7 على الرغم من المواد 23.1 إلى 23.6 ، كليهما ، يجوز للرئيس التنفيذي أن يكون عاجلاً وضروريًا ،
(i) بموافقة الرئيس (المنتخب وفقًا للمادة 158 من القانون) ؛ و
(ii) يتخذ مدير آخر مناسب مثل هذه القرارات ، وفق ما يقتضيه الأمر في هذه الظروف ، وبما يحقق مصلحة آفرينيك ، لتفادي أي تأخير غير مبرر قد يؤثر سلبًا على شؤون الشركة.
23.8 يتم إرسال أي قرار يتم اتخاذه بموجب المادة 23.7 إلى المجلس في غضون 12 ساعة بعد هذا القرار عن طريق البريد الإلكتروني.