Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

اختصاصات لجنة استئناف تطوير السياسات v2

1. مقدمة

1.1. لجنة استئناف تطوير سياسة AFRINIC ، أو لجنة الاستئناف ، هي لجنة يعينها مجلس إدارة AFRINIC ، وتهدف إلى الفصل في الطعون فيما يتعلق بقسم حل النزاعات1 لعملية تطوير السياسة AFRINIC (PDP)2. سينطوي أي استئناف من هذا القبيل على خلاف بشأن الإجراءات التي اتخذها رئيس (رؤساء) مجموعة العمل لتطوير السياسات (PDWG).

 

1.2 يتطلب قسم حل النزاعات [1] من عملية تطوير السياسة (PDP) تعيين لجنة استئناف من قبل مجلس الإدارة. كما تتطلب من المشتكي تقديم استئناف إلى لجنة الاستئناف ، في غضون أسبوعين من معرفة الجمهور بالقرار قيد الاستئناف.

 

1.3 تحدد هذه الوثيقة العمليات والمبادئ التوجيهية التي يجب استخدامها لتعيين لجنة استئناف. سيتم تحديث الإرشادات عندما أو إذا كانت التغييرات على PDP تجعل ذلك ضروريًا.

 

2. التركيبة

2.1. يتم تعيين اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:

  1. المقعدان 1 و 2: اثنان من الرؤساء السابقين أو الرؤساء المشاركين السابقين لمجموعة عمل تطوير السياسات AFRINIC (PDWG).
  2. المقاعد 3 و 4 و 5: يتم اختيارها من مجتمع أفرينيك.

 

2.2. التاليون غير مؤهلين لعضوية لجنة الاستئناف:

  1. موظفو شركة أفرينيك.
  2. أعضاء مجلس إدارة أفرينيك.
  3. الرؤساء الحاليون أو الرؤساء المشاركون لـ PDWG.

 

2.3 في حالة كون أحد أعضاء لجنة الاستئناف هو المؤلف أو المؤلف المشارك لسياسة تصبح موضوع استئناف أمام هذه اللجنة ، يجب على أي عضو أن يتنحى عن المداولات وأن يمتنع عن جميع الأصوات التي تم الحصول عليها من قبل هذه اللجنة. لجنة فيما يتعلق بهذه السياسة. إذا رأت اللجنة أو المجلس أن ذلك ضروريًا ، يجب على المجلس تعيين أعضاء بديلين مؤقتين في اللجنة بناءً على نفس متطلبات الأهلية التي تم من خلالها تعيين الأعضاء المتأثرين.

 

3. عملية الاختيار

3.1. عملية الاختيار العادي

3.1.1. بالنسبة للمقعدين 1 و 2 ، يتم النظر في أسماء الرؤساء أو الرؤساء المشاركين السابقين الذين خدموا على الأقل في هذا الدور لاجتماعين للسياسة العامة (PPM) من السنوات الخمس الماضية ، وسيتم استبعاد أي شخص غير مؤهل. ثم يختار مجلس الإدارة من بين أولئك المتبقين ، وسيتم الاتصال بهم ، وإذا وافقوا فسيتم تعيينهم. سيتم النظر في المرشحين لاحقًا في القائمة والتعامل معهم إذا كان ذلك سابقًا

المرشحين يرفضون المنصب. في حالة عدم موافقة المرشحين غير الكافي ، سيتم توسيع البحث إلى أي وقت في الماضي.

 

3.1.2. بالنسبة للمقاعد 3 و 4 و 5 ، يجب اختيارهم داخل مجتمع AFRINIC ، بطريقة مشابهة لاختيار ممثلي مجتمع AFRINIC في NRO NC.

 

يجب أن تشمل معايير الأهلية ما يلي:

3.1.2.1 يكون عضوًا في مجموعة عمل تطوير السياسات أفرينيك

 

3.1.2.2 يجب إثبات المشاركة في مناقشات السياسة على قائمة rpd أو أثناء اجتماع السياسة العامة AFRINIC

 

3.1.2.3 هذه المشاركة في 3.1.2.2 أعلاه يجب أن تكون قبل ستة أشهر من تاريخ دعوة الترشيح

 

3.2. المرشحون الغير كفؤ

3.2.1. في حالة عدم توفر عدد كافٍ من المرشحين الحاصلين على المؤهلات اللازمة وعلى استعداد للعمل في أي مقعد معين ، يجب على مجلس الإدارة ملء هذا المقعد عن طريق تعيين شخص من مجتمع AFRINIC.

 

3.3. الشروط

3.3.1. يحق لمجلس الإدارة استبدال أي أو جميع أعضاء لجنة الاستئناف في أي وقت. يجب أن يكون قرار مجلس الإدارة هذا من قبل ثلاثة أرباع أعضاء المجلس على الأقل

 

3.3.2. كل ثلاث (3) سنوات ، أو في كثير من الأحيان وفقًا لتقديره الخاص ، يحل المجلس محل لجنة الاستئناف بأكملها.

 

3.3.3. يجوز لمجلس الإدارة مراجعة المرشحين المعينين بموجب القسم 3.1.1 وعند الاقتضاء يجب استبدالهم بمرشحين يلائمون المعايير الواردة في القسم 3.1.1

 

3.3.4. في حالة وجود استئناف قيد التقدم في الوقت الذي ينظر فيه المجلس في استبدال أي من أعضاء لجنة الاستئناف أو جميعهم ، فيجب على مجلس الإدارة تأخير أي بديل حتى وقت عدم وجود استئناف قيد التقدم ؛ فيما عدا ذلك ، إذا استمرت الطعون في التقدم بعد ستة (6) أشهر ، فلن يتأخر المجلس أكثر من ذلك.

 

3.4. ملء الشواغر

3.4.1. في حالة الاستقالة ، أو صدور قرار من مجلس الإدارة باستبدال عضو من لجنة الاستئناف ، أو أي سبب آخر لشغل منصب ، يتم عندئذٍ اختيار عضو بديل من خلال العملية الموضحة في 3.1.

 

4. طريقة العمل

4.1 يجب تقديم طلبات الاستئناف وفقًا للعملية الواردة ضمن "تقديم استئناف" في مكان آخر في هذا المستند.

 

4.2 يجب على أي عضو في لجنة الاستئناف لديه تضارب في المصالح فيما يتعلق بالاستئناف أن يتنحى عن النظر في هذا الاستئناف. يجب على مجلس الإدارة تعيين بديل مؤقت لأغراض النظر في الاستئناف المعني ، ويجب أن يستند هذا الاستبدال ، إن أمكن ، إلى نفس متطلبات الأهلية التي تم من خلالها تعيين العضو (الأعضاء) المتأثرين.

 

4.3 بعد تلقي الاستئناف ، يتعين على لجنة الاستئناف نشر جدول زمني لبدء واستكمال عملها.

 

4.4. إذا احتاجت لجنة الاستئناف إلى مزيد من الوقت ، فعليها تقديم طلب بهذا المعنى إلى مجلس الإدارة ، مع ذكر الأسباب ذات الصلة للتمديد.

 

4.5. تقوم اللجنة بالتداول عبر البريد الإلكتروني و / أو التداول عن بعد.

 

4.6 يجب على اللجنة التأكد من أن أي استئناف يتم تلقيه يتماشى مع متطلبات قسم حل النزاعات في تطوير سياسة AFRINIC3 ومعالجتة.

 

4.7 يجب أن تقدم اللجنة تقريرًا إلى مجموعة عمل تطوير السياسات ، عبر القائمة البريدية لـ RPDمحمي عنوان البريد الإلكتروني هذا من المتطفلين و برامج التطفل. تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته.> متضمنة تقديرها للوقائع المعروضة عليها وحكمها على أساس الطعن الذي رفعه المستأنف.

 

4.8 قد توجه لجنة الاستئناف بإعادة قرار رئيس (رؤساء) PDP إلى الرؤساء لإعادة النظر فيه ، أو عكسه ، أو تأييده. يجب أن تبني اللجنة مثل هذا القرار على ما إذا كان قد تم اتباع PDP وما إذا كانوا يعتقدون أم لا أن حكم الرئيس بالإجماع أو عدمه كان صحيحًا ، استنادًا إلى السجل كما هو موجود في القائمة البريدية لـ RPD ، في مقاطع الفيديو و / أو نصوص أي اجتماعات PDWG.

 

4.9 يكون قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً لجميع المعنيين.

 

4.10. تُنشر الطعون وتقارير النتائج في قسم تطوير السياسات على موقع الويب AFRINIC ، بالإضافة إلى نشرها في القائمة البريدية RPD. يجب أن يتضمن هذا التقرير الأساس المنطقي للقرارات المتخذة ،

 

5. تقديم استئناف

5.1. قبل تقديم الاستئناف ، يجب استيفاء الشروط التالية:4

  1. يجب أن يكون هناك إجراء اتخذه رئيس (رؤساء) مجموعة PDWG.5
  2. يجب أن يكون لدى مقدم الشكوى اعتقاد حسن النية بأن قرار الرئيس (الرؤساء) أخطأ ولا يتوافق مع PDP أو لا يتوافق مع المستوى الفعلي للإجماع في PDWG.
  3. يجب على مقدم الشكوى مناقشة الأمر مع رئيس (رؤساء) PDWG و 3 أعضاء آخرين على الأقل من PDWG. يجوز لمقدم الشكوى إجراء هذه المناقشات علنًا على القائمة البريدية لـ RPD لإشراك PDWG بالكامل ..6
  4. يجب أن تفشل المناقشة في حل الخلاف.7
  5. يعتبر الفشل في الرد على المناقشات أو اختتامها في غضون أسبوع واحد من طلب مقدم الشكوى من الرئيس (الرؤساء) أسبابًا كافية بموجب الأقسام 5.1 (ج) و 5.1 (د).

 

5.2 عندما يقرر المشتكي تقديم استئناف ، يجب أن يتضمن الاستئناف المعلومات التالية:

  1. وصف موجز للموضوع قيد الاستئناف.
  2. تاريخ الاستئناف.
  3. اسم صاحب الشكوى وعنوان بريده الإلكتروني.
  4. يجب دعم الشكوى من قبل ثلاثة (3) أشخاص شاركوا في المناقشات المتعلقة بالمسألة قيد الاستئناف.8 (أي ثلاثة (3) أشخاص غير صاحب الشكوى.)9 يجب التعبير عن هذا الدعم برسالة بريد إلكتروني من كل من المؤيدين إلى لجنة الاستئناف. يجب أن تتضمن كل رسالة من رسائل البريد الإلكتروني هذه بيانًا يفيد بأن الفرد قد شارك في المناقشات التي تحاول حل النزاع وأن تلك المناقشات فشلت في حل النزاع.
  5. تاريخ القرار الذي اتخذه الرئيس (الرؤساء).
  6. الإشارة إلى إعلان القرار الذي يتم استئنافه. يمكن أن يكون هذا المرجع عنوان url للتسجيل أو عنوان url لقائمة rpd أو اقتباس شفهي لقرار الرئيس أثناء اجتماع السياسة العامة
  7. دليل على محاولة فاشلة لحل الخلاف من خلال المناقشة.
  8. أي مواد إضافية يشعر المشتكي بأنها ذات صلة بالوضع وستساعد اللجنة في مداولاتها.
  9. يجب تقديم الاستئناف لمدة لا تزيد عن أسبوعين (14 يومًا تقويميًا) بعد الإجراء الذي يتم استئنافه.10

 

5.3 يتم إرسال الاستئناف وأي بيانات الدعم المطلوبة بموجب 5.2 (د) عبر البريد الإلكتروني إلى لجنة الاستئناف محمي عنوان البريد الإلكتروني هذا من المتطفلين و برامج التطفل. تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته. . يجب أيضًا إرسال نسخة من الاستئناف بالبريد (في رسالة منفصلة ، وليس كنسخة كربونية أو "CC") إلى القائمة البريدية لـ RPD محمي عنوان البريد الإلكتروني هذا من المتطفلين و برامج التطفل. تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته..

 

 


 

1 "حل النزاعات" ، القسم 3.5 من دليل السياسة الموحدة لأفرينيك . <https: www.afrinic.net="" library="" policies="" xnumx-afrinic-consolidated-policy-manual#sxnumx_xnumx="">.</https:>
2 "عملية تطوير السياسة (PDP)" ، القسم 3 من دليل السياسة الموحدة لأفرينيك . 

3 "حل النزاعات" ، القسم 3.5 من دليل السياسة الموحدة لأفرينيك . <https: www.afrinic.net="" library="" policies="" xnumx-afrinic-consolidated-policy-manual#sxnumx_xnumx="">.</https:>
4 تظهر هذه الشروط في الفقرة الأولى من قسم "حل النزاعات" من عملية تطوير السياسة .
5 "الشخص الذي لا يوافق على الإجراءات التي اتخذها الرئيس (الرؤساء) ..." 

6 "... يجب مناقشة الأمر مع رئيس (رؤساء) PDWG أو مع PDWG."
7 "إذا تعذر حل الخلاف بهذه الطريقة ..."
8 "لا يمكن تقديم استئناف إلا إذا كان مدعومًا بثلاثة (3) أشخاص من مجموعة العمل شاركوا في المناقشات."
9 يعني مصطلح "مدعوم من قبل" أن المؤيدين والشاكي شخصان متميزان.

10 "يجب تقديم الطعن في غضون أسبوعين من معرفة الجمهور بالقرار." 

 


 

شروط مرجعية الإصدارات
Draft الشروط المرجعية ، الإصدار 1 (18 يوليو 2017) ملف PDF
اختصاصات الإصدار 2 (تمت الموافقة في 26 نوفمبر 2017) ملف PDF

 

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -