التفاصيل |
|
1. ملخص للمشكلة التي يعالجها هذا الاقتراح
على مدى السنوات القليلة الماضية ، رأينا المزيد والمزيد من الحكومات تغلق حرية الوصول إلى الإنترنت من أجل دفع الأجندات السياسية وغيرها. وقد ثبت أن عمليات الإغلاق هذه تسبب أضرارًا اقتصادية وتؤذي مواطني البلدان المتضررة.
علاوة على ذلك - نعتقد أن الإنترنت حق من حقوق الإنسان - وأن إغلاق الإنترنت قد يمس بجوانب المواد 12 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على النحو الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس بشأن 10th من ديسمبر 1948.
2. ملخص عن كيفية معالجة هذا الاقتراح للمشكلة
في حين يعترف واضعو هذه السياسة بأن ما هو مقترح صارم بطبيعته ، نشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء ، بدلاً من مجرد التصريحات اللطيفة التي أظهرت أن لها تأثير ضئيل أو معدوم.
3. الاقتراح
سيعدل اقتراح السياسة التكلفة لكل ألف ظهور كما يلي:
أ. أضف ما يلي إلى "CPM 2.0 - تعريفات عامة":
2.9 إغلاق الإنترنت: أمرت الحكومة بحظر الوصول إلى الإنترنت العام. إن التعريف المذكور لا يمنع الحكومة من مراقبة المحتوى غير المسموح به قانونًا بموجب قوانين البلد المذكور ، على أن تنص الرقابة المذكورة على أن القانون لا يتضمن قانونًا يقول "جميع المحتويات بغض النظر عن مصدرها أو طبيعتها".
2.10 الإغلاق الجزئي: إيقاف تشغيل آلية الاتصال (مثل WhatsApp ، وسائل التواصل الاجتماعي ، المرور الصوتي ، إلخ) ، خارج نطاق القانون الدائم للبلد.
ب. قدم القسم 13 إلى الاجتماع التحضيري للمؤتمر على النحو التالي:
13.0 إغلاق الإنترنت أو أمر الإغلاق الجزئي من قبل الحكومات
13.1 العملية الواجب اتباعها عند الاشتباه في إيقاف التشغيل
- في حالة اعتقاد أحد الأفراد أو الكيانات أن عملية إيقاف التشغيل قد حدثت ، أو أنها قيد التنفيذ ، يجب على الكيان أو الفرد التواصل مع AFRINIC ، عبر البريد الإلكتروني أو كتابيًا ، بأنهم يعتقدون أن هذا الإغلاق قد حدث بالفعل أو قد حدث.
- تقوم AFRINIC بعد ذلك بمناشدة المجتمع لإثبات الاغلاق المزعوم ، وتعطى فترة أسبوعين لتقديم الطلبات.
- بعد ذلك ، يجب تقديم الأدلة المقدمة إلى لجنة حوكمة AFRINIC للتقييم والفصل ، على أساس التعريفات الواردة في القسمين 2.9 و 2.10 من الاجتماع التحضيري للمؤتمر. تتمتع لجنة الحوكمة بحرية استخدام أي وسيلة تختارها في مداولاتها وتحقيقاتها. يجب استكمال هذه المداولات والتحقيقات في غضون أسبوعين من تقديم الأدلة المحددة في الفقرة السابقة.
13.2 الكيانات التي تنطبق عليها هذه السياسة
- تنطبق الإجراءات المحددة في القسم 13.3 على حكومة البلد الذي يحدث فيه الإغلاق ، وعلى أي كيانات تمتلك الدولة فيها أكثر من 50٪ من الأسهم.
- هناك استثناء من هذه السياسة لجميع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ، بغض النظر عن علاقتها بالحكومات المعنية.
13.3 في حالة إغلاق الإنترنت بأمر من حكومة إما كليًا أو جزئيًا:
- لفترة 12 شهرًا بعد انتهاء الإغلاق - لن تخصص AFRINIC أي موارد للكيانات المشار إليها في القسم 13.2.a باستثناء الكيانات المشمولة في القسم 13.2.ب
- في حالة وجود سياسة نقل موجودة ، لا يجوز لشركة AFRINIC المساعدة أو المشاركة في أي تحويلات إلى أي من الكيانات المشار إليها في القسم 13.2.a باستثناء الكيانات المشمولة في البند 13.2.b.
- تتوقف جميع المخصصات الفرعية للمساحة داخل البلد المذكور والتي تشمل الكيانات المشار إليها في البند 13.2.a باستثناء الكيانات المذكورة في الفقرة 13.2.b.
13.3 في حالة قيام الحكومة بتنفيذ 3 عمليات إغلاق أو أكثر خلال فترة 10 سنوات - تُلغى جميع الموارد إلى الكيانات المشار إليها في القسم 13.2.a باستثناء الكيانات المشار إليها في القسم 13.2.ب.
مراجعة التاريخ
التاريخ | الرسالة |
10 أبريل 2017 | |
24 أبريل 2017 |
إصدار 02:
|